مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 543
نمايش فراداده

في اكتراء الارض بالطعام والعلف

عند مالك ( قلت ) و ان كان كراء مثلها أكثر أو أقل مما استأجرتها به ( قال ) نعم هذا قول مالك ( في اكتراء الارض بالطعام و العلف ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الارض مثل السمن و العسل و الجبن و اللبن أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك و ليس في هذا محاملة ( قال ) إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أيضا أن يكون القمح بالعسل و السمن إلى أجل فلا خير في ذلك ( قال ) و كذلك فيما بلغني فسره مالك ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت أرضا بالملح أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) و لا بأس بالاشربة كلها عند مالك النبيذ و غيره من الاشربة ( قال ) قال مالك لا يجوز بالعسل و لا بالسمن و لا بالتمر و لا بالملح و لا بالصير فالانبذة عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت أرضا بزيت الجلجلان أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لان هذا طعام ( قلت ) أ فيجوز بزيت زريعة الكتان ( قال ) قال لي مالك لا يجوز أن يتكارى الارض بالكتان فرأيت ذلك بزيت زريعته أشد ( قلت ) أفتكره أيضا أن تكرى الارض بالقطن ( قال ) أكرهه لان القطن عندي بمنزلة الكتان ( قلت ) أفيكره أن تكرى الارض بالاصطبة ( 1 ) ( قال ) انما سألنا مالكا عنه مجملا و لم نسأله عن الاصطبة فالاصطبة و غير الاصطبة سواء ( قلت ) لم كره مالك أن تكرى الارض بالكتان هذا الطعام كله قد علمنا كم كرهه مالك لانه يدخله الطعام بالطعام فالكتان لم كرهه مالك و الكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل ( قال ) قال لي مالك أكره أن تكرى الارض بشيء مما يخرج منها و ان كان لا يؤكل


1 - ( بالاصطبة ) بضم الهمزة و سكون الضاد المهملة و ضم الماء المهملة و فتح الباء الموحدة مشددة هي مشاقة الكتان و في الحديث رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عليه ازار فيه علق قد خيطه بالاصطبة حكاه الهروي في الغريب انتهي لسان