مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 544
نمايش فراداده

قال ابن القاسم فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت الارض فيزرع ذلك فيها فيكون فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانا ( قلت ) أ رأيت ان اكترى الارض بالتين أو بالقضب أو بالقرط أو ما أشبهه من العلوفة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في الكتان انه لا يجوز فالقرط و القضب و التبن عندي بهذه المنزلة ( قلت ) و كذلك ان اكراها باللبن و بالجبن ( قال ) نعم لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان أكراها بالشاة التي هى للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذي هو للسكين أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يعجبني هذا و لا يجوز هذا لان مالكا قال لا تكرى الارض بشيء من الطعام فأرى هذا من الطعام عندي ( قال ) و قال مالك و لا تكرى الارض بشيء من الطعام و ان كان مما لا يخرج منها لان هذا عندي من الطعام الذي لا يخرج منها ( قلت ) أ رأيت الفلفل أ هو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الارض ( قال ) قال لي مالك في الفلفل انه لا يجوز اثنين بواحد لانه طعام و لا يباع حتى يستوفى لانه طعام و يجوز أن تكرى به الارض ( قلت ) فان أكراها بلبن في ضروع الغنم أ يجوز ( قال ) قال لي مالك لا تكرى الارض بشيء من الطعام و لا يجوز هذا ( سحنون ) عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة و المحاقلة و المزابنة اشتراء التمر في رؤوس النخل بالتمر و المحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة و استكراء الارض بالحنطة ( قال مالك ) عن ابن شهاب و سألته عن كرائها بالذهب و الورق فقال لا بأس به ( ابن وهب ) قال و أخبرنى أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع ابن خديج أنى قومه بني حارثة فقال قد دخلت عليكم اليوم مصيبة قالوا و ما ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الارض ( ابن وهب ) قال ابن شهاب و سئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الارض فقال بشيء من الطعام