في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الارض منه أ يصلح لي أن أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الارض أ يجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ( قال ) ذلك جائز عندي و لم أسمعه من مالك ( في الرجل يكترى الارض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض ) ( بعينه فيزرع الارض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الارض و استحق العبد أو الثوب ما يكون على في قول مالك ( قال ) عليك قيمة كراء الارض ( قلت ) أ رأيت ان اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعيه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص و قد عرفنا قدره و وزنه أ يكون على مثل وزنه أم يكون على مثل كراء الارض ( قال ) ان كان استحقاقه قبل أن يزرع الارض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل انفسخ الكراء و ان كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها ( في اكتراء الارض من الذمي ) ( قلت ) أ رأيت النصراني أ يجوز لي أن أكترى منه أرضه ( قال ) قال مالك أكره كراء أرض الجزية ( قال ) و أما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمى فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا ( في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها ) ( من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الاولى ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت من رجل أرضى هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الاولى ( قال ) ذلك جائز في قول مالك و قد وصفنا مثل هذا