مدونة الکبری

مالک بن أنس

جلد 4 -صفحه : 558/ 58
نمايش فراداده

قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له ( قلت ) أ رأيت ان ارتهنت تمرا في رؤوس النخل في سلم أسلمته في طعام أو ذلك فهلكت الثمرة في رؤوس النخل ( قال ) لا شيء عليك في قول مالك و سلمك في الطعام على حاله هو لك إلى أجله ( قلت ) و كذك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالحيوان و الدور و الارضون و الثمار و الزرع مثل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر و الرز ع جوائح فهلك ما قبضة المرتهن فانما هذا من الراهن ( قال ) نعم لان هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف ( قلت ) فان كان زرعا لم يبد صالحه أو ثمرا لم يبد صالحه فلا بأس أن يرتهنه في سلم له على رجل في طعام أو طعام قال نعم ( قلت ) و كذلك لو ارتهنه أيضا قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) و ان هلك ما ارتهن به ما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراه في قول مالك قال نعم ( قلت ) و كذلك العروض كلها التي يغيب عليها الرجل إذا ارتهها ان قبضها و غاب عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن ( قال ) نعم الا أن يكونا وضعاها علي يدى رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدى المرتهن ( قلت ) فان ارتهن هذا العروض التي ان غاب عليها ضمنها ان هلكت فلم يغب عليها و فارق صاحب الرهن المرتهن و لم تفارقه البينة حتى هلك الرهن ( قال ) قال مالك هو من الراهن لانه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له بينة أنه لم يغب عليه ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت في طعام إلى أجل و أخذت به رهنا طعاما مثله ( قال ) قال مالك في الدنانير إذا تواضعاها فلا بأس به أو ختماها عند المرتهن خوفا من أن ينتفع بها المرتهن فيرد مثلها فيدخله بيع و سلف ( قلت ) و كذلك لو كان الطعام من الصنف الذي أسلم فيه ( قال نعم خوفا من أن ينتفع به المرتهن و يرد مثله فيصير سلفا و بيعا فهذا لا يصلح ( قال ) و انما قال مالك ذلك في الذهب و الفضة و هذا مثله ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام مضمون موصوف و أخذت به كفيلا أو رهنا أو أخذت كفيلا و رهنا