مالك و لا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما و لا سلعة إلى أجل فإذا حل الاجل قال الذي عليه الحق للذي له الحق خذ هذه الدنانير لدنانير هي أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك ( قلت ) فان كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي أخذ في الطعام الذي عليه ( قال ) إذا كان مثل الثمن الذي دفع اليه فلا بأس به إذا كان مثله في عينه و وزنه و جودته و ان كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل لانه يصير اقالة ( قال ) و انما يجوز منه ما كان على وجه الاقالة في الطعام خاصة فأما إذا كان ا لدى على الذي عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام فكان الذي يعطيه من الذهب على أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل الذهب التي أخذ أو أقل فلا بأس بذلك لان مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام مثل ذهبه فأقاله فلا بأس به فانما هو رجل أقاله و أخذ طعاما أقل من حقه فلا بأس بالوضيعة في الطعام إذا أعطاه رأس ماله و ان كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذي عليه لانه لو هضم عنه بعض الطعام واخذ بعضا كان جائزا و ان كانت الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى و أما في السلعة التي ابتاع منه فانه ان أعطاه أقل من الثمن الذي دفع اليه أو أقاله عليه فلا بأس بذلك و كذلك قال لي مالك و هو في السلعة لا يتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله فان زاد فلا خير فيه لانه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في أكثر منها ( قال ) و قال مالك و إذا أعطاه الرجل الذي عليه السلم دنانير يشترى بها الذي له السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التي دفعها اليه في السلم أول مرة و كذلك لا يصلح أن يدلع أكثر من الدنانير التي أخذ في جميع الاشياء كلها ( ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطى ثمنها ببلد آخر ) ( قلت ) أ رأيت ان ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بافريقيه فحل الاجل و أنا و هو بمصر أ يقضي له على بالدنانير و أنا بمصر ( قال ) قال مالك يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الاجل أو حيثما وجده ( قال ) و كذلك الدراهم ( قال ) و قال مالك و الدنانير و الدراهم لا تسبه السلع لان الدنانير و الدراهم عين و السلع ليست