الثاني ) انه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده ( الثالث ) أن الاستدارة تحمل علي الالتفات جمعا بين الروايات و قد روى عن جهة الحجاج ابن ارطاة بطريق ضعيف بين البيهقي ضعفه ( الرابعة ) السنة أن يجعل اصبعيه في صماخي اذنيه لما ذكره المصنف و هذا متفق عليه و نقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم قال اصحابنا و فيه فائدة أخرى و هي انه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه فان كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الاصبع الاخرى في صماخه و لا يستحب وضع الاصبع في الاذن في الاقامة صرح به الروياني في الحلية و غيره و الله أعلم ( فرع ) لو أذن راكبا و أقام الصلاة راكبا اجزأه و لا كراهة فيه ان كان مسافرا فان كان مسافر كره و الاقامة اشد كراهة و الاولي ان يقيمها المسافر بعد نزوله لانه لابد من نزوله للفريضة هكذا قاله الاصحاب و لو اذن إنسان ماشيا قال صاحب الحاوى ان انتهى في آخر اذانه الي حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه و ان كان يسمعه اجزأه هذا كلامه و فيه نظر و يحتمل ان يجزئه في الحالين قال المصنف رحمه الله ( و المستحب ان يترسل في الاذان و يدرج الاقامة لما روى عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضى الله عنه قال " إذا أذنت فترسل و إذا أقمت فاحذم " و لان الاذان للغائبين فكان الترسل فيه ابلغ و الاقامة للحاضرين فكان الادراج فيه اشبه و يكره التمطيط و هو التمديد و البغى و هو التطريب لما روى ان رجلا قال لا بن عمر " انى لاحبك في الله قال و انا أبغضك في الله انك تبغي في اذانك " قال حماد يعني التطريب ) ( الشرح ) هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه و هكذا نص عليه الشافعي في الام قال و كيف ما أتي بالاذان و الاقامة اجزأ ان الاختيار ما وصفت هذا نصه و اتفق اصحابنا علي انه يجزيه كيف اتي به قال الشاشي في المعتمد الصواب ان يكون صوته بتحزين و ترقيق ليس فيه جفاء كلام الاعراب و لالين كلام المتماوتين و هذا الاثر المذكور عن عمر رضى الله عنه رواه البيهقي