فرع في مذاهب العلماء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة

التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق قلنا الخطب واعظ للحاضرين فالأَدب أن لا يعرض عنهم بخلاف المؤذن فانه داع للغائبين فإذا التفت كان أبلغ في دعائهم و أعلامهم و ليس فيه ترك أدب قال أصحابنا و المراد بالالتفات أن يلوى رأسه و عنقه و لا يحول صدره عن القبلة و لا يزيل قدمه عن مكانها و هذا معني قول المصنف و لا يستدير و دليله الحديث المذكور و المحافظة علي جهة القبلة و هذا الذي ذكرناه من أنه لا يستدير في المنارة و غيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و قال صاحب الحاوى ان كان بلدا صغيرا و عددا قليلا لم يستدر و ان كان كبيرا ففى جواز الاستدارة وجهان و هما في موضع الحيعلتين و لا يستدير في غيره و هذا غريب ضعيف و السنة في اقامة الصلاة ان يكون مستقبل القبلة و قائما كما ذكرنا في الاذان فان ترك الاستقبال و القيام فيها فهو كتركه في الاذان و هل يستحب الالتفات في الاقامة فيه ثلاثة أوجه أصحها يستحب و نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه قال و حكي بعض المصنفين يعنى الفوراني صاحب الابانة عن القفال أنه قال مرة لا يستحب قال الامام و هذا صحيح و الوجه الثاني لا يستحب و رجحه البغوى لان الاقامة للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات و الثالث لا يلتفت الا أن يكبر المسجد و به قطع المتولي قال أصحابنا و إذا شرع في الاقامة في موضع تممها فيه و لا يمشى في أثنائها ( فرع ) في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين و الاستدارة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا و شمالا و لا يدور و لا يستدبر القبلة سواء كان علي الارض أو على منارة و به قال النخعي و الثورى و الاوزاعي و أبو ثور و هو رواية عن احمد و قال ابن سيرين يكره الالتفات و قال مالك لا يدور و لا يلتفت الا أن يربد اسماع الناس و قال أبو حنيفة و إسحاق و أحمد في رواية يلتفت و لا يدور الا أن يكون على منارة فيدور و احتج لمن قال يدور بحديث الحجاج ابن ارطاة عن عوف بن أبى جحيفة عن أبي جحيفة قال " رأيت النبي صلي الله عليه و سلم بالابطح فخرج بلال فاذن فاستدار في اذانه " رواه ابن ماجه و البيهقى و احتج اصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية ابى داود انه لم يستدر و اما حديث الحجاج فجوابه من أوجه أحدها انه ضعيف لان الحجاج ضعيف و مدلس و الضعيف لا يحتج به و المدلس إذا قال عن من لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا ( و الجواب

/ 528