فرع في ان صوم الفائت من رمضان كالصلاه وتفصيل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ان صوم الفائت من رمضان كالصلاه وتفصيل ذلك

( الشرح ) أما الحديث الاول فصحيح ففى صحيح البخارى عن أنس عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ( من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ) و فى صحيح مسلم عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ) و اما الحديث الثاني ففى الصحيحين عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال ( كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه و سلم و انا اسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة و لا وقعة أحلا عند المسافر منها فما أيقظنا الا حر الشمس فلما استيقظ النبي صلي الله عليه و سلم شكوا اليه الذي أصابهم فقال لا ضير و لا ضرر ارتحلوا فارتحلوا فسار بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ و نودى بالصلاة فصلي بالناس ) و اما حديث فوات اربع صلوات يوم الخندق فرواه الترمذي و النسائي من رواية ابى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه و أبو عبيدة لم يسمع اباه فهو حديث منقطع لا يحتج به و يغنى عنه حديث جابر رضى الله عنه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش و قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلي الله عليه و سلم ( و الله ما صليتها فقمنا الي بطحان فتوضأ للصلاة و توضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلي بعدها المغرب ) رواه البخارى و مسلم قوله البداية لحن عند أهل العربية و الصواب البداءة بضمن الباء و المد و البدأة بفتحها و إسكان الدال بعدها همزة و البدوءة ممدودة ثلاث لغات حكاهن الجوهرى و غيره : اما حكم الفصل ففيه مسألتان احداهما من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فان كان فواتها بعذر كان قضاؤها علي التراخي و يستحب أن يقضيها علي الفور قال صاحب التهذيب و قيل يجب قضاؤها حين ذكر للحديث و الذى قطع به الاصحاب انه يجوز تأخيرها لحديث عمران ابن حصين و هذا هو المذهب و ان فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف اصحهما عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور و يجوز التأخير كما لو فاتت بعذر و أصحهما عند الخراسانيين أنه يجب القضاء علي الفور و به قطع جماعات منهم أو أكثرهم و نقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه و هذا هو الصحيح لانه مفرط بتركها و لانه يقتل بترك الصلاة التي فاتت و لو كان القضاء علي التراخى لم يقتل ( فرع ) الصوم الفائت من رمضان كالصلاة فان كان معذورا في فواته كالفائت بالحيض و النفاس و المرض و الاغماء و السفر فقضاؤه علي التراخى ما لم يحضر رمضان السنة القابلة و سيأتي تفصيله في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى و ان كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة أصحهما عند العراقيين قضاؤه علي التراخي و أصحهما عند الخراسانيين و بعض العراقيين و هو الصواب انه علي الفور و أما قضأ الحج الفاسد فهل هو على الفور أم التراخي فيه وجهان مشهوران ذكرهما





/ 528