فرع في مذاهب العلماء في الاذان والاقامة هل يسن الاذان والاقامة للفوائت فيه ثلاثة أقوال في المذهب والدليل على ذلك
قولنا فرض كفاية لانه المعهود و لا يحصل الشعار الا به و إذا قلنا الاذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية قال اصحابنا فان قلنا فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه و طلبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون علي ترك من فروض الكفاية و ان قلنا هو سنة فتركوه فهل يقاتلون فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين و ذكرهما قليلون من الخراسانيين الصحيح منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون علي ترك سنة الظهر و الصبح و غيرهما و الثاني يقاتلون لانه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر قال امام الحرمين قال الاصحاب لا يقاتلون و قال أبو إسحاق المروزي يقاتلون و هو باطل لا أصل له و هو رجوع الي انه فرض كفاية و الا فلا قتال على ترك السنة هكذا قاله امام الحرمين و ابن الصباغ و الشاشي و آخرون قال الامام و إذا قلنا انه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان أحدهما لا يسقط الفرض الا باذان يفعل بين يدى الخطيب و الثاني يسقط بان يؤتى به لصلاة الجمعة و ان لم يكن بين يديه و اتفقوا علي انه لا يسقط باذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة و قال الامام و القول في الاقامة كالقول في الاذان في جميع ما ذكرناه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان و الاقامة : مذهبنا المشهور انهما سنة لكل الصلوات في الحضر و السفر للجماعة و المنفرد لا يجبان بحال فان تركهما صحت صلاة المنفرد و الجماعة و به قال أبو حنيفة و أصحابه و اسحق بن راهويه و نقله السرخسي عن جمهور العلماء و قال ابى المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر و السفر قال و قال مالك تجب في مسجد الجماعة و قال عطاء و الاوزاعى ان نسي الاقامة أعاد الصلاة و عن الاوزاعى رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا قال العبدرى هما سنة عند مالك و فرضا كفاية عند احمد و قال داود هما فرض لصلاة الجماعة و ليسا بشرط لصحتها و قال مجاهد ان نسي الاقامة في السفر أعاد و قال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة و اختلفوا في اشتراطهما لصحتها قال المصنف رحمه الله ( و هل بسن للفوائت فيه ثلاثة أقوال قال في الام يقيم لها و لا يؤذن و الدليل عليه ما روى أبو سعيد