فرع في مذاهب العلماء في الاذان والاقامة هل يسن الاذان والاقامة للفوائت فيه ثلاثة أقوال في المذهب والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الاذان والاقامة هل يسن الاذان والاقامة للفوائت فيه ثلاثة أقوال في المذهب والدليل على ذلك

قولنا فرض كفاية لانه المعهود و لا يحصل الشعار الا به و إذا قلنا الاذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية قال اصحابنا فان قلنا فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه و طلبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون علي ترك من فروض الكفاية و ان قلنا هو سنة فتركوه فهل يقاتلون فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين و ذكرهما قليلون من الخراسانيين الصحيح منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون علي ترك سنة الظهر و الصبح و غيرهما و الثاني يقاتلون لانه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر قال امام الحرمين قال الاصحاب لا يقاتلون و قال أبو إسحاق المروزي يقاتلون و هو باطل لا أصل له و هو رجوع الي انه فرض كفاية و الا فلا قتال على ترك السنة هكذا قاله امام الحرمين و ابن الصباغ و الشاشي و آخرون قال الامام و إذا قلنا انه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان أحدهما لا يسقط الفرض الا باذان يفعل بين يدى الخطيب و الثاني يسقط بان يؤتى به لصلاة الجمعة و ان لم يكن بين يديه و اتفقوا علي انه لا يسقط باذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة و قال الامام و القول في الاقامة كالقول في الاذان في جميع ما ذكرناه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذان و الاقامة : مذهبنا المشهور انهما سنة لكل الصلوات في الحضر و السفر للجماعة و المنفرد لا يجبان بحال فان تركهما صحت صلاة المنفرد و الجماعة و به قال أبو حنيفة و أصحابه و اسحق بن راهويه و نقله السرخسي عن جمهور العلماء و قال ابى المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر و السفر قال و قال مالك تجب في مسجد الجماعة و قال عطاء و الاوزاعى ان نسي الاقامة أعاد الصلاة و عن الاوزاعى رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا قال العبدرى هما سنة عند مالك و فرضا كفاية عند احمد و قال داود هما فرض لصلاة الجماعة و ليسا بشرط لصحتها و قال مجاهد ان نسي الاقامة في السفر أعاد و قال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة و اختلفوا في اشتراطهما لصحتها قال المصنف رحمه الله ( و هل بسن للفوائت فيه ثلاثة أقوال قال في الام يقيم لها و لا يؤذن و الدليل عليه ما روى أبو سعيد

/ 528