استحباب من كان معه ثوب ان يعيره لمحتاج اليه للصلاة
يرون فثلاثة أقوال أصحها ان الجماعة و الانفراد سواء و الثاني الانفراد افضل و الثالث الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فان كان فيهم مكتس يصلح للامامة استحب ان يقدموه و يصلوا جماعة قولا واحدا و يكونون وراءه صفا فان تعذر فصفين أو أكثر بحسب الحاجة فلو خالفوا فأمهم عار و اقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم و صلاة القائم خلف المضطجع .اما إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لان امامتهن تقف وسطهن في حال اللبس ايضا و ان اجتمع نساء و رجال عراة لم يصلوا جميعا لا في صف و لا في صفين بل يصلي الرجال و يكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم يصلي النساء و يجلس الرجال خلفهن مستدبرين فان أمكن ان تتوارى كل طائفة في مكان آخر حتى تصلي الطائفة الاخرى فهو افضل و قول المصنف لان في الفرادي إدراك فضبلة الموقف قد يستشكل اذ ليس للمنفرد موقفان يقف في افضلهما و جوابه ان المنفرد يأتى بالموقف المشروع له بخلاف امام العراة و قوله وسطهم هو بإسكان السين و قوله نسوة عراة لحن و صوابه عاريات و يقال نسوة بكسر النون و ضمها لغتان قال المصنف رحمه الله ( و ان اجتمع جماعة عراة و مع إنسان كسوة استحب ان يعيرهم فان لم يفعل لم يغصب عليه لان صلاتهم تصح من سترة و ان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله فان لم يقبل وصلي عريانا بطلت صلاته لانة ترك الستر مع القدرة و ان وهبه له لم يلزمه قبوله لان عليه في قبوله منة و ان أعار جماعتهم صلي فيه واحد بعد واحد فان خافوا ان صلي واحد بعد واحد ان يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله