استحباب من كان معه ثوب ان يعيره لمحتاج اليه للصلاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب من كان معه ثوب ان يعيره لمحتاج اليه للصلاة

يرون فثلاثة أقوال أصحها ان الجماعة و الانفراد سواء و الثاني الانفراد افضل و الثالث الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فان كان فيهم مكتس يصلح للامامة استحب ان يقدموه و يصلوا جماعة قولا واحدا و يكونون وراءه صفا فان تعذر فصفين أو أكثر بحسب الحاجة فلو خالفوا فأمهم عار و اقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم و صلاة القائم خلف المضطجع .

اما إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لان امامتهن تقف وسطهن في حال اللبس ايضا و ان اجتمع نساء و رجال عراة لم يصلوا جميعا لا في صف و لا في صفين بل يصلي الرجال و يكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم يصلي النساء و يجلس الرجال خلفهن مستدبرين فان أمكن ان تتوارى كل طائفة في مكان آخر حتى تصلي الطائفة الاخرى فهو افضل و قول المصنف لان في الفرادي إدراك فضبلة الموقف قد يستشكل اذ ليس للمنفرد موقفان يقف في افضلهما و جوابه ان المنفرد يأتى بالموقف المشروع له بخلاف امام العراة و قوله وسطهم هو بإسكان السين و قوله نسوة عراة لحن و صوابه عاريات و يقال نسوة بكسر النون و ضمها لغتان قال المصنف رحمه الله ( و ان اجتمع جماعة عراة و مع إنسان كسوة استحب ان يعيرهم فان لم يفعل لم يغصب عليه لان صلاتهم تصح من سترة و ان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله فان لم يقبل وصلي عريانا بطلت صلاته لانة ترك الستر مع القدرة و ان وهبه له لم يلزمه قبوله لان عليه في قبوله منة و ان أعار جماعتهم صلي فيه واحد بعد واحد فان خافوا ان صلي واحد بعد واحد ان يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله

/ 528