مشروعية الاذان قبل دخول الوقت الصبيح فقط والدليل عليه
يؤذن للظهر فيه ثلاثة أقوال قال الشاشي هذا صحيح في العصر و غير صحيح في الظهر بعدها فان قيل إذا جمع في وقت العصر و بدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر لان الوقت لها فالجواب ما أجاب به المصنف و الاصحاب ان العصر في حكم التابعة للظهر هنا و نقل الرافعي وجها عن ابى الحسن بن القطان انه يستحب أن يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع سواء قدم أو أخر و هذا الوجه حكاه الدارمي و هو غلط مخالف للاحاديث الصحيحة و لما قاله الشافعي و الاصحاب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز الاذان لغير الصبح قبل دخول الوقت لانه يراد للاعلام بالوقت فلا يجوز قبله و اما الصبح فيجوز ان يؤذن له بعد نصف الليل لقول النبي صلي الله عليه و سلم " ان بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " و لان الصبح يدخل وقتها و الناس نيام و فيهم الجنب و المحدث فاحتيج إلى تقديم الاذان ليتأهب للصلاة و سائر الصلوات يدخل وقتها و الناس مستيقظون فلا يحتاج إلى تقديم الاذان و اما الاقامة فلا يجوز تقديمها علي الوقت لانها تراد لاستفتاح الصلاة فلا يجوز قبل الوقت ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح و واه البخارى و مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما و روى ابن خزيمة و البيهقى و غيرهما من رواية عائشة و غيرها أن النبي صل الله عليه و سلم قال " ان ابن ام مكتوم ينادى بليل فكلوا و اشربوا حتى ينادى بلال " قال البيهقي و ابن خزيمة ان صحت هذه الرواية فيجوز ان يكون بين ابن ام مكتوم و بلال نوب فكان بلال في نوبة يؤذن بليل و كان ابن أم مكتوم في نوبه يؤذن بليل قال و ان لم تصح رواية من روى تقديم أذان ابن ام مكتوم فقد صح خبر ابن عمر و ابن مسعود و سمرة و عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل و الله أعلم و اسم ابن ام مكتوم عمرو ابن قيس و قيل عبد الله ابن زائدة القرشي العامري و هو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها استخلفه النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث عشرة مرة في غزواته و شهد فتح القادسية و استشهد بها في خلافة عمر رضي الله عنه و اسم ام مكتوم عاتكة بنت عبد الله أما حكم المسألة فلا يجوز الاذان لغير الصبح قبل وقتها بلا خلاف لما ذكره قال الشافعي في الام و الاصحاب لو أوقع بعض كلمات الاذان لغير الصبح قبل الوقت و بعضها في الوقت لم