حكم من يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم
المصنف بقوله أبصرهما و فيه وجه انه يجب ذلك و قيل يصلي الي الجهتين مرتين حكاه ( 1 ) ( الثالثة ) إذا عرف الاعمى القبلة باللمس بان لمس المحراب في الموضع الذي يجوز اعتماده المحراب علي ما سبق صلي اليه و لا اعادة و قد سبق بيان هذا و ما يتعلق به ( الرابعة ) إذا دخل الاعمى و الجاهل الذي هو كالاعمى في الصلاة بالتقليد ثم أبصر الاعمى أو عرف الجاهل الادلة فان كان هناك ما يعتمده من محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها استمر في صلاته و لا اعادة و ان لم يكن شيء من ذلك و احتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته ( الخامسة ) إذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده وجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت علي حسب حاله و تلزمه الاعادة لانه عذر نادر قال المصنف رحمه الله ( و ان كان ممن يعرف الدلائل و لكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي رحمه الله و من خفيت عليه الدلائل فهو كالاعمى و قال في موضع آخر و لا يسع بصيرا أن يقلد فقال ابو اسحق لا يقلد لانه يمكنه الاجتهاد و قوله كالاعمى أراد به كالاعمى في أنه يصلي و يعيد لا أنه يقلد و قال أبو العباس ان ضاق الوقت قلد و ان اتسع لم يقلد و عليه يأول قول الشافعي و قال المزني و غيره المسألة على قولين و هو الاصح أحدهما يقلد و هو اختيار المزني لانه خفيت عليه الدلائل فهو كالاعمى و الثاني لا يقلد لانه يمكنه التوصل بالاجتهاد )1 - بياص بالاصل اه