عمر بن الخطاب و عن على بن أبي طالب و ابن عباس و ابن عمرو ابن المبارك و سبق دليلهما ( فرع ) في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فرض كفاية ( و الثاني ) فرض عين و صححه البغوى و الرافعي كتعلم الوضوء و غيره من شروط الصلاة و أركانها ( و الثالث ) و هو الاصح أنه فرض كفاية الا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر و كثرة الاشتباه عليه و لا يصح قول من