فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير
قال يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل صالح ) فاخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح قال البيهقي و قد أجاب الشافعي عن هذا فقال الذي نذهب اليه أن معنى الاية انه ليس من أهلك الذي امرناك بحملهم لانه تعالي قال ( و أهلك الا من سبق عليه القول منهم ) فأعلمه أنه امره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالي ( انه عمل صالح ) و عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه قال " جئت أطلب عليا رضى الله عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها انطلق الي رسول الله صلي الله عليه و سلم يدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم حسنا و حسينا فاجلس كل واحد منهما على فخذه و أدنى فاطمة من حجره و زوجها ثم لف عليهم ثوبه و انه منتبز فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا أللهم هؤلاء أهلي أللهم حق قال وائلة قلت يا رسول الله و أنا من أهلك قال و أنت من أهلي قال وائلة انها لمن أرجا ما أرجوه " قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال و هو إلى تخصيص وائلة بذلك أقرب من تعميم الامامة كلها به و كأنه جعل وائلة في حكم الاهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا و اما ما رواه ابو هرمزة نافع السلمى عن أنس عن النبي صلى الله تعالي عليه و سلم أنه سئل من آل محمد " فقال كل مؤمن تقى " فقال البيهقي هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به لان ابا هرمزة كذبه يحيى بن معين و ضعفه احمد و غيره من الحفاظ و احتج الشافعي ثم البيهقي و الاصحاب لمذهب الشافعي ان الال هم بنو هاشم و بنو المطلب بقوله صلى الله عليه و سلم " ان الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد " رواه مسلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم في التشهد الاخير : قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه و نقله اصحابنا عن عمر بن الخطاب و ابنه رضى الله تعالي عنهما و نقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود و أبى مسعود البدرى رضي الله تعالى عنهما و رواه البيهقي و غيره عن الشعبي و هو إحدى الروايتين عن احمد و قال مالك و أبو حنيفة و أكثر العلماء هى مستحبة لا واجبة حكاه ابن المنذر عن مالك و أهل المدينة و عن الثورى و أهل الكوفة و أهل الرأي و جملة من أهل العلم قال ابن المنذر و به أقول و قال اسحق ان تركها عمدا لم تصح صلاته و ان تركها سهوا رجوت ان تجزئه و احتج لهم بحديث " المسي صلاته " و بحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و احتج اصحابنا بقوله تعالي ( صلوا عليه و سلموا تسليما ) قال الشافعي رحمه الله تعالي أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة و اولي الاحوال بها حال الصلاة قال اصحابنا الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم و قد أجمع العلماء انها لا تجب في الصلاة