فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير

قال يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل صالح ) فاخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح قال البيهقي و قد أجاب الشافعي عن هذا فقال الذي نذهب اليه أن معنى الاية انه ليس من أهلك الذي امرناك بحملهم لانه تعالي قال ( و أهلك الا من سبق عليه القول منهم ) فأعلمه أنه امره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالي ( انه عمل صالح ) و عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه قال " جئت أطلب عليا رضى الله عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها انطلق الي رسول الله صلي الله عليه و سلم يدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلي الله عليه و سلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم حسنا و حسينا فاجلس كل واحد منهما على فخذه و أدنى فاطمة من حجره و زوجها ثم لف عليهم ثوبه و انه منتبز فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا أللهم هؤلاء أهلي أللهم حق قال وائلة قلت يا رسول الله و أنا من أهلك قال و أنت من أهلي قال وائلة انها لمن أرجا ما أرجوه " قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال و هو إلى تخصيص وائلة بذلك أقرب من تعميم الامامة كلها به و كأنه جعل وائلة في حكم الاهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا و اما ما رواه ابو هرمزة نافع السلمى عن أنس عن النبي صلى الله تعالي عليه و سلم أنه سئل من آل محمد " فقال كل مؤمن تقى " فقال البيهقي هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به لان ابا هرمزة كذبه يحيى بن معين و ضعفه احمد و غيره من الحفاظ و احتج الشافعي ثم البيهقي و الاصحاب لمذهب الشافعي ان الال هم بنو هاشم و بنو المطلب بقوله صلى الله عليه و سلم " ان الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد " رواه مسلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم في التشهد الاخير : قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه و نقله اصحابنا عن عمر بن الخطاب و ابنه رضى الله تعالي عنهما و نقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود و أبى مسعود البدرى رضي الله تعالى عنهما و رواه البيهقي و غيره عن الشعبي و هو إحدى الروايتين عن احمد و قال مالك و أبو حنيفة و أكثر العلماء هى مستحبة لا واجبة حكاه ابن المنذر عن مالك و أهل المدينة و عن الثورى و أهل الكوفة و أهل الرأي و جملة من أهل العلم قال ابن المنذر و به أقول و قال اسحق ان تركها عمدا لم تصح صلاته و ان تركها سهوا رجوت ان تجزئه و احتج لهم بحديث " المسي صلاته " و بحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و احتج اصحابنا بقوله تعالي ( صلوا عليه و سلموا تسليما ) قال الشافعي رحمه الله تعالي أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة و اولي الاحوال بها حال الصلاة قال اصحابنا الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم و قد أجمع العلماء انها لا تجب في الصلاة

/ 528