طهارة الثوب الذى يصلى فيه شرط في صحة الصلاة ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طهارة الثوب الذى يصلى فيه شرط في صحة الصلاة ودليله

( و اما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة و الدليل عليه قوله تعالي " و ثيابك فطهر " فان كان على ثوبه نجاسة معفو عنها و لم يجد ماء يغسلها به صلي عريانا و لا يصلي في الثوب قال في البويطى و قد قيل يصلى فيه و يعيد و المذهب الاول لان الصلاة مع العرى يسقط بها الفرض و مع النجاسة لا يسقط فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض الي صلاة لا يسقط بها الفرض ) ( الشرح ) طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة و دليله ما ذكره المصنف و ما سبق في أول الباب فان لم يقدر الا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها و لم يقدر علي غسله فطريقان أحدهما يصلي عريانا و أشهرهما على قولين اصحهما يجب عليه أن يصلي عريانا و الثاني يجب أن يصلي فيه و دليلهما في الكتاب فان قلنا يصلى عريانا فلا اعادة و ان قلنا يصلى فيه وجبت الاعادة و لو كان معه ثوب طاهر و لم يجد الا موضعا نجسا فوجهان مشهوران في الابانة و غيره اصحهما يجب أن ينزعه فيبسطه و يصلي عليه و لا اعادة و الثاني يصلي فيه على النجاسة و يعيد و وجههما ما سبق و لو لم يجد الا ثوب حرير فوجهان اصحهما يجب أن يصلى فيه لانه طاهر يسقط الفرض به و انما يحرم في محل الضرورة و الثاني يصلي عاريا لانه عادم لسترة شرعية و لا اعادة لما ذكرنا و يلزمه لبس الثوب النجس و الحرير في الصلاة للستر عن الاعين و كذا في الخلوة إذا أوجبنا الستر فيها

/ 528