الجهة نقله المزني و ليس هو بمعروف للشافعي و كذا أنكره الشيخ أبو حامد و آخرون سلك امام الحرمين و الغزالي طريقة أخرى شاذة ضعيفة اخترعها الامام تركتها لشذوذها و احتج الاصحاب للقول بالعين بحديث ابن عباس رضى الله عنهما " أن رسول الله صلي الله عليه و سلم لما دخل الكعبة خرج فصلى إليها و قال هذه القبلة " رواه البخارى و مسلم و هو حديث أسامة ابن زيد الذي ذكره المصنف في أول الباب و احتجوا للجهة بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " ما بين المشرق و المغرب قبلة " رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و صح ذلك عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك : قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب اصابة عين الكعبة و به قال بعض المالكية و رواية عن أحمد و قال أبو حنيفة الواجب الجهة و حكاه الترمذي عن