عدم مشروعية رفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والدليل عليه
حديثه شاذا مردودا و اما حديث وائل فضعيف ايضا لانه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن ابيه و اتفق الحفاظ علي انه لم يسمع من أبيه شيئا و لم يدركه و قيل انه ولد بعد وفاته بستة أشهر و اما حكاية عطية فمردودة لان عطية ضعيف ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب و الشاشى يكره ان يقدم احدى رجليه حال القيام و يعتمد عليها و حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و إسحاق قال إسحاق الا ان يكون شيخا كبيرا و مثله عن مجاهد و قال مالك لا بأس به قال المصنف رحمه الله ( و لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام و الركوع و الرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و إذا أراد أن يركع و بعد ما رفع رأسه من الركوع و لا يرفع بين السجدتين " و قال أبو علي الطبري و أبو بكر بن المنذر يستحب كلما قام الي الصلاة من السجود و من التشهد لما روى علي رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا قام من الركعتين يرفع يديه " و المذهب الاول ) ( الشرح ) المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه و هو المشهور في المذهب و به قال أكثر الاصحاب انه لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام و فى الركوع و الرفع منه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما و هو في صحيحي البخارى و مسلم من طرق و فى رواية في الصحيحين " و كان لا يفعل ذلك في السجود " و فى رواية البخارى " و لا يفعل ذلك حين يسجد و لا حين يرفع من السجود " و قال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر و أبو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود و من التشهد و قد يحتج لهذا بما ذكره البخارى في كتاب رفع اليدين أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يرفع يديه إذا ركع و إذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخارى و فى كتاب النسائي حديث