عدم مشروعية رفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مشروعية رفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والدليل عليه

حديثه شاذا مردودا و اما حديث وائل فضعيف ايضا لانه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن ابيه و اتفق الحفاظ علي انه لم يسمع من أبيه شيئا و لم يدركه و قيل انه ولد بعد وفاته بستة أشهر و اما حكاية عطية فمردودة لان عطية ضعيف ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب و الشاشى يكره ان يقدم احدى رجليه حال القيام و يعتمد عليها و حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و إسحاق قال إسحاق الا ان يكون شيخا كبيرا و مثله عن مجاهد و قال مالك لا بأس به قال المصنف رحمه الله ( و لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام و الركوع و الرفع منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و إذا أراد أن يركع و بعد ما رفع رأسه من الركوع و لا يرفع بين السجدتين " و قال أبو علي الطبري و أبو بكر بن المنذر يستحب كلما قام الي الصلاة من السجود و من التشهد لما روى علي رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا قام من الركعتين يرفع يديه " و المذهب الاول ) ( الشرح ) المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه و هو المشهور في المذهب و به قال أكثر الاصحاب انه لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام و فى الركوع و الرفع منه لحديث ابن عمر رضى الله عنهما و هو في صحيحي البخارى و مسلم من طرق و فى رواية في الصحيحين " و كان لا يفعل ذلك في السجود " و فى رواية البخارى " و لا يفعل ذلك حين يسجد و لا حين يرفع من السجود " و قال جماعة من اصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر و أبو علي الطبري يستحب الرفع كلما قام من السجود و من التشهد و قد يحتج لهذا بما ذكره البخارى في كتاب رفع اليدين أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يرفع يديه إذا ركع و إذا سجد " لكنه ضعيف ضعفه البخارى و فى كتاب النسائي حديث

/ 528