اذا كانت الصلاة تزيد على الركعتين فهل تشرع قراءة السورة فيما زاد على الركعتين ام لا فيه قولان في المذهب - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كانت الصلاة تزيد على الركعتين فهل تشرع قراءة السورة فيما زاد على الركعتين ام لا فيه قولان في المذهب

إلى غيره فهو كالأَمام و المنفرد ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا خلاف ان المأموم لا يشرع له قراةء السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الامام و لو جهر و لم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة و به قطع العراقيون أو جمهورهم اذ لا معنى لسكوته و الثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون قال المصنف رحمه الله ( و إذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيها زاد علي الركعتين فيه قولان قال في القديم ( لا يستحب ) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورة في كل ركعة و كان يسمعنا الآية احيانا و كان يطيل في الاولي ما لا يطيل في الثانية و كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب " و قال في الام يستحب لما روينا من حديث ابى سعيد الخدرى و لانها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالاوليين و لا يفضل الركعة الاولى علي الثانية في القراءة و قال أبو الحسن الماسرجسي رحمة الله يستحب ان تكون قراءته في الاولي من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث ابى قتادة و ظاهر قوله في الام انه لا يفضل لما رويناه من حديث ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه و حديث قتادة يحتمل ان يكون أطال لانه احس بداخل ) ( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى و مسلم و اسم ابى قتادة الحارث بن ربعي و قيل النعمان بن ربعي و قيل عمرو بن ربعي الانصاري السلمى بفتح السين و اللام توفى بالمدينة سنة سبع و خمسين على الاصح و قوله سمعنا الاية أحيانا اى في نادر من الاوقات و هذا محمول علي انه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من قصد أو انه فعله لبيان جواز الجهر و انه لا تبطل الصلاة و لا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو انه يقرأ السورة الفلانية و اما أبو الحسن الماسرجسي بفتح السين المهملة و كسر الجيم و اسمه محمد بن علي بن سهل تفقه علي أبى الحسن المروزي و تفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري و كان متقنا للمذهب و هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقة توفى رحمه الله سنة ثلاث و ثمانين و ثلثمأة و قول المصنف لانها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعه المسبوق : اما الاحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة و الرابعة فيه قولان مشهوران ( أحدهما ) و هو قوله في القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب و نقله البويطي و المزني عن الشافعي ( و الثاني ) يستحب و هو نصه في الام و نقله الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى عن الاملاء أيضا و اختلف الاصحاب في الاصح منهما فقال أكثر العراقيين الاصح الاستحباب ممن صحه الشيخ أبو حامد و المحاملي و صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي و الشاشى و صححت طائفة عدم الاستحباب و هو الاصح و به افتى

/ 528