اذا كانت الصلاة تزيد على الركعتين فهل تشرع قراءة السورة فيما زاد على الركعتين ام لا فيه قولان في المذهب
إلى غيره فهو كالأَمام و المنفرد ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا خلاف ان المأموم لا يشرع له قراةء السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الامام و لو جهر و لم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة و به قطع العراقيون أو جمهورهم اذ لا معنى لسكوته و الثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون قال المصنف رحمه الله ( و إذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيها زاد علي الركعتين فيه قولان قال في القديم ( لا يستحب ) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورة في كل ركعة و كان يسمعنا الآية احيانا و كان يطيل في الاولي ما لا يطيل في الثانية و كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب " و قال في الام يستحب لما روينا من حديث ابى سعيد الخدرى و لانها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالاوليين و لا يفضل الركعة الاولى علي الثانية في القراءة و قال أبو الحسن الماسرجسي رحمة الله يستحب ان تكون قراءته في الاولي من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث ابى قتادة و ظاهر قوله في الام انه لا يفضل لما رويناه من حديث ابي سعيد الخدرى رضي الله عنه و حديث قتادة يحتمل ان يكون أطال لانه احس بداخل ) ( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى و مسلم و اسم ابى قتادة الحارث بن ربعي و قيل النعمان بن ربعي و قيل عمرو بن ربعي الانصاري السلمى بفتح السين و اللام توفى بالمدينة سنة سبع و خمسين على الاصح و قوله سمعنا الاية أحيانا اى في نادر من الاوقات و هذا محمول علي انه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من قصد أو انه فعله لبيان جواز الجهر و انه لا تبطل الصلاة و لا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو انه يقرأ السورة الفلانية و اما أبو الحسن الماسرجسي بفتح السين المهملة و كسر الجيم و اسمه محمد بن علي بن سهل تفقه علي أبى الحسن المروزي و تفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري و كان متقنا للمذهب و هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقة توفى رحمه الله سنة ثلاث و ثمانين و ثلثمأة و قول المصنف لانها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعه المسبوق : اما الاحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة و الرابعة فيه قولان مشهوران ( أحدهما ) و هو قوله في القديم لا يستحب قال القاضي أبو الطيب و نقله البويطي و المزني عن الشافعي ( و الثاني ) يستحب و هو نصه في الام و نقله الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى عن الاملاء أيضا و اختلف الاصحاب في الاصح منهما فقال أكثر العراقيين الاصح الاستحباب ممن صحه الشيخ أبو حامد و المحاملي و صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي و الشاشى و صححت طائفة عدم الاستحباب و هو الاصح و به افتى