حكم ما اذا بلغ في اثناء الصلاة بالسن هل يتم ام لا واقوال علماء المذهب في ذلك فرع الصبى اذا بلغ في اثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الاعادة ومذاهب العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
حكم ما اذا بلغ في اثناء الصلاة بالسن هل يتم ام لا واقوال علماء المذهب في ذلك فرع الصبى اذا بلغ في اثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الاعادة ومذاهب العلماء في ذلك
( فان دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال الشافعي رحمه الله " أحببت أن يتم و يعيد و لا يبين لي أن أن عليه الاعادة " قال ابو اسحق يلزمه الاتمام و يستحب له أن يعيد و قوله أحببت يرجع الي الجمع بين الاتمام و الاعادة و هو الظاهر من المنصوص و الدليل عليه أن صلاته صحيحة و قد أدركه الوجوب و هو فيها فلزمه الاتمام و لا يلزمه أن يعيد لانه صلي الواجب بشروطه فلا يلزمه الاعادة و على هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره اجزأه ذلك عن الفرض لانه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الاعادة و حكي عن ابى العباس ابن سريج مثل قول أبي اسحق و حكى عنه أنه قال يستحب الاتمام و تجب الاعادة فعلي هذا لو صلي في أول الوقت و بلغ في آخره لزمه أن يعيد لان ما صلي قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه فيلزمه أن يعيد لانه أدرك وقت الفرض و لم يأت به فيلزمه أن يأتى به و من أصحابنا من قال أن خرج منها ثم بلغ و لم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه الاعادة و ان بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه و هذا صحيح لانه لو وجبت الاعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت إذا أدرك مقدار ركعة ) ( الشرح ) حاصل ما ذكره مسألتان احداهما إذا بلغ في أثناء الصلاة بألسن فثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور و هو ظاهر النص أن يلزمه إتمام الصلاة و يستحب إعادتها و لا يجب و الثاني يستجب الاتمام و تجب الاعادة و الثالث قاله الاصطخرى و لم يذكره المصنف ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الاعادة و الا فلا ( المسألة الثانية ) صلى و فرغ منها و هو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه الصحيح تستحب الاعادة و لا تجب و الثاني تجب سواء قل الباقى من الوقت ام كثر الثالث قاله الاصطخرى ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الاعادة و الا فلا و قد ذكر المصنف توجيه الجميع هذا كله في الجمعة أما اذ صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ و أمكنه إدراك الجمعة فان قلنا في سائر الايام تجب الاعادة وجبت الجمعة و الا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب صلاة الجمعة أحدهما و به قال ابن الحداد يجب أيضا لانه كان مأمورا بالجمعة و الصحيح لا تجب كالمسافر و العبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما و أمكنهما لا يلزمهما بلا خلاف و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى لا يلزمه الاعادة و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد يلزمه اعادة الصلاة دون الطهارة و قال داود يلزمه اعادة الطهارة و الصلاة و احتج لابى حنيفة بان صلاته وقعت نقلا فلا تنقلب فرضا و قياسا علي المصلي قبل الوقت و احتج أصحابنا بانه أدى وظيفة يومه قال الشيخ أبو حامد و غيره و قولهم لا تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول قد صلي