مشروعية رفع الرأس مكبرا - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية رفع الرأس مكبرا

فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وجوب السجدة الثانية ودليله

أحواله صلي الله تعالي عليه و سلم و كان يفعل العبادة علي نوعين أو أنواع ليبين الرخصة و الجواز بمرة أو مرات قليلة و يواظب علي الافضل بينهما علي أنه المختار و الاولي : فالحاصل ان الاقعاء الذي رواه ابن عباس و ابن عمر فعله النبي صلى الله عليه و سلم علي التفسير المختار الذي ذكره البيهقي و فعل صلى الله عليه و سلم ما رواه أبو حميد و موافقوه من جهة الافتراش و كلاهما سنة لكن احدى السنتين أكثر و أشهر و هي رواية أبى حميد لانه رواها و صدقه عشرة من الصحابة كما سبق و رواها وائل بن حجر و غيره و هذا يدل على مواظبته صلى الله تعالي عليه و سلم عليها و شهرتها عندهم فهي أفضل و أرجح مع ان الاقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الاقعاء و هو من المهمات لتكرر الحاجة اليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث و الفقه و استشكال أكثر الناس له من كل الطوائف و قد من الله الكريم باتقانه و لله الحمد علي جميع نعمه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدين و الطمأنينة فيه : مذهبنا انهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما و به قال جمهور العلماء و قال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة و لا الجلوس بل يكفى أن يرفع رأسه عن الارض أدني رفع و لو كحد السيف و عنه و عن مالك انهما قالا يجب ان يرتفع بحيث يكون الي العقود أقرب منه و ليس لهما دليل يصح التمسك به و دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " رواه البخارى من رواية ابي هريرة و رواه أبو داود و الترمذى من حديث رفاعة بن رافع و قد سبق بيان هذا و غيره من الادلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع قال المصنف رحمه الله ( ثم يسجد سجدة أخرى مثل الاولى ) ( الشرح ) قال القاضي أبو الطيب اجمع السملمون علي وجوب السجدة الثانية و دليله الاحاديث الصحيحة المشهورة و الاجماع قال أصحابنا وصفة السجدة الثانية صفة الاولي في كل شيء و لله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه في الركوع قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض و قال في الام يقوم من السجدة فمن أصحابنا من قال المسألة علي قولين ( أحدهما ) لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه و سلم " كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة " ( و الثاني ) يجلس لما روى مالك بن الحريوث أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا كان في الركعة الاولى و الثالثة لم





/ 528