فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وجوب السجدة الثانية ودليله
أحواله صلي الله تعالي عليه و سلم و كان يفعل العبادة علي نوعين أو أنواع ليبين الرخصة و الجواز بمرة أو مرات قليلة و يواظب علي الافضل بينهما علي أنه المختار و الاولي : فالحاصل ان الاقعاء الذي رواه ابن عباس و ابن عمر فعله النبي صلى الله عليه و سلم علي التفسير المختار الذي ذكره البيهقي و فعل صلى الله عليه و سلم ما رواه أبو حميد و موافقوه من جهة الافتراش و كلاهما سنة لكن احدى السنتين أكثر و أشهر و هي رواية أبى حميد لانه رواها و صدقه عشرة من الصحابة كما سبق و رواها وائل بن حجر و غيره و هذا يدل على مواظبته صلى الله تعالي عليه و سلم عليها و شهرتها عندهم فهي أفضل و أرجح مع ان الاقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الاقعاء و هو من المهمات لتكرر الحاجة اليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث و الفقه و استشكال أكثر الناس له من كل الطوائف و قد من الله الكريم باتقانه و لله الحمد علي جميع نعمه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدين و الطمأنينة فيه : مذهبنا انهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما و به قال جمهور العلماء و قال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة و لا الجلوس بل يكفى أن يرفع رأسه عن الارض أدني رفع و لو كحد السيف و عنه و عن مالك انهما قالا يجب ان يرتفع بحيث يكون الي العقود أقرب منه و ليس لهما دليل يصح التمسك به و دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " رواه البخارى من رواية ابي هريرة و رواه أبو داود و الترمذى من حديث رفاعة بن رافع و قد سبق بيان هذا و غيره من الادلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع قال المصنف رحمه الله ( ثم يسجد سجدة أخرى مثل الاولى ) ( الشرح ) قال القاضي أبو الطيب اجمع السملمون علي وجوب السجدة الثانية و دليله الاحاديث الصحيحة المشهورة و الاجماع قال أصحابنا وصفة السجدة الثانية صفة الاولي في كل شيء و لله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه في الركوع قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض و قال في الام يقوم من السجدة فمن أصحابنا من قال المسألة علي قولين ( أحدهما ) لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه و سلم " كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة " ( و الثاني ) يجلس لما روى مالك بن الحريوث أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا كان في الركعة الاولى و الثالثة لم