بيان ان من دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التى كان فيها ولم يحصل التى نواها بلاخلاف وبسط ذلك
و أحمد و قال أبو حنيفة لا تبطل قال المصنف رحمه الله ( فان دخل في الظهر ثم صرف النية الي العصر بطل الظهر لانه قطع بنيته و لم تصح العصر لانه لم ينوه عند الاحرام و ان صرف نية الظهر الي التطوع بطل الظهر لما ذكرناه و فى التطوع قولان أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر و الثاني تصح لان نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل ان من دخل في الظهر قبل الزوال و هو يظن انه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) ( الشرح ) متى دخل في فريضة ثم صرف نيته الي فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها و لم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره و فى انقلابها نافلة خلاف قال أصحابنا من اتى بما ينافى الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو اثنائها بطل فرضه هل تبقي صلاته نفلا أم تبطل فيه قولان اختلف في الاصح منهما بحسب الصور فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو الي نفل بلا سبب أو وجد المصلى قاعدا خفه في صلاته و قدر علي القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأَظهر في