فرع في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات
المروزي من القوي و الضعيف و يجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له ليس تأويل حديث وائل و غيره بأولي من عكسه و اما قول الامام أحمد بن حنبل ان أكثر الاحاديث على هذا و معناه أن أكثر الاحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا لا نفيا و لا يجوز أن يحمل كلامه علي أن مراده أن أكثر الاحاديث تنفيها لان الموجود في كتب الحديث ليس كذلك و هو أجل من أن يقول شيئا علي سبيل الاخبار عن الاحاديث و نجد فيها خلافه و إذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها و لا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة و اما قول الطحاوي إنها ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب فانها مشهورة فيه في سنن أبي داود و الترمذى و غيرهما من كتب السنن و المسانيد للمتقدمين و اما قوله لو شرعت لكان لها ذكر فجوابه أن ذكرها التكبير فان الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها و يصل إلي القيام كما سبق و لو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في كيفية النهوض إلي الركعة الثانية و سائر الركعات : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه و حكي ابن المنذر هذا عن ابن عمر و مكحول و عمر ابن عبد العزيز و ابن أبي زكريا و القاسم بن عبد الرحمن و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة و داود يقوم معتمد بيديه علي الارض بل يعتمد صدور قدميه و هذا مذهب ابن مسعود و حكاه بن المنذر عن علي رضي الله عنه و النخعى و الثورى و احتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبى جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه قال " من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الاوليين أن لا يعتمد بيديه علي الارض الا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه البيهقي و عن خالد بن الياس و يقال بن ياس عن صالح مولي ( 1 ) عن ابى هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلي الله1 - كذا بالاصل