المستحب أن ينظر إلى موضع سجوده ويستحب له الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر وكراهة الالتفات وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه والادلة عليه مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة وبيان صيغته الواردة عن الشارع وشرح الفاظه
( المستحب ان ينظر الي موضع سجوده لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر الا الي موضع سجوده " ) ( الشرح ) حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه و روى البيهقي أحاديث من رواية أنس و غيره بمعناه وكلها ضعيفة : و اما حكم المسألة فاجمع العلماء علي استحباب الخشوع و الخضوع في الصلاة و غض البصر عما يلهي و كراهة الالتفات في الصلاة و تقريب نظره و قصره علي ما بين يديه ثم في ضبطه وجهان ( اصحهما ) و هو الذي جزم به المصنف و سائر العراقيين و جماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلي موضع سجوده في قيامه و قعوده ( و الثاني ) و به جزم البغوى و المتولي يكون نظره في القيام إلي موضع سجوده و فى الركوع الي ظهر قدميه و فى السجود إلي أنفه و فى القعود الي حجره لان امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولي و دليل الاول أن ترديد البصر من مكان إلي مكان يشغل القلب و يمنع كمال الخشوع و فى هذه المسألة فروع و زيادات سنبسطها ان شاء الله تعالي حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة ( فرع ) اما تغميض العين في الصلاة فقال العبدرى من اصحابنا في باب اختلاف نية الامام و المأموم يكره أن يغمض المصلى عينيه في الصلاة قال قال الطحاوي و هو مكروه عند أصحابنا أيضا و هو قول الثورى و قال مالك لا بأس به في الفريضة و النافلة دليلنا أن الثورى قال ان اليهود تفعله قال الطحاوي و لانه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدرى و لم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لاحد من أصحابنا و المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا لانه يجمع الخشوع و حضور ( 1 ) القلب و يمنع من إرسال النظر و تفريق الذهن قال البيهقي و قد روينا عن مجاهد و قتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة و فيه حديث قال و ليس بشيء قال المصنف رحمه الله ( ثم يقرأ دعاء الاستفتاح و هو سنة و الافضل ان يقول ما رواه على بن ابى طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " انه كان إذا قام للصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين ان صلاتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له1 - في نسخة خضوع