التأمين بعد ان يفرغ من قراءة الفاتحة سنة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التأمين بعد ان يفرغ من قراءة الفاتحة سنة

البيهقي ان هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صل الله عليه و سلم قال أبو داود في سننه هذه اللفظة ليست بمحفوظة روى البيهقي عن الحافظ ابي علي النيسابوى انه قال هذه اللفظة محفوظة و خالف التيمى جميع اصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيي بن معين و أبى حاتم الداري انهما قالا ليست محفوظة قال يحيي بن معين ليست هى بشيء و ذكر البيهقي طرقها و عللها كلها : و اما حديث الزهرى عن ابى اكيمة عن ابي هريرة " مالي أنازع القرآن " الي آخره فجوابه ايضا من الاوجه الثلاثة ( الوجهين ) السابقين في جواب الآية ( و الثالث ) ان الحديث ضعيف لان ابن اكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي ابن اكيمة مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث و لم يحدث عنه الزهري و لم يكن عند الزهرى من معرفته أكثر من ان أراه يحدث سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي باسناده عن الحميدى شيخ البخارى قال في حديث ابن اكيمة هذا حديث رجل لم يروه عنه الزهرى فقط و لان الحفاظ من المتقدمين و المتأخرين يتفقون علي أن هذه الزيادة و هي قوله " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه " ليست من كلام أبي هريرة بل هى من كلام الزهرى مدرجة في الحديث و هذا لا خلاف فيه بينهم قال ذلك الاوزاعى و محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخارى و امام أهل نيشابور قاله البخاري في تاريخه و أبو داود في سننه و الخطابي و البيهقى و غيرهم رواه البيهقي من رواية عبد الله بن لحينة نحو رواية بن أكيمة عن أبى هريرة ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال هذا خطأ لا شك فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فإذا فرغ من الفاتحة أمن و هو سنة لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يؤمن و قال صلوا كما رأيتموني أصلي " فان كان اماما أمن و أمن المأموم لما روى أبو هريرة رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا امن الامام فأمنوا فان الملائكة يؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " و ان كان في صلاة يجهر فيها جهر الامام لقوله صلي الله عليه و سلم " اذ امن الامام فأمنوا " و لو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه و لانه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة و اما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر و قال في القديم يجهر فمن اصحابنا من قال علي قولين ( أحدهما ) يجهر لما روى عطاء بن الزبير " كان يؤمن و يؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة " ( و الثاني ) لا يجهر لانه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات و منهم من قال ان كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الامام لا يجهر لانه لا يحتاج الي الجهر به و ان كان كبيرا جهر لانه يحتاج الي الجهر للابلاغ و حمل القولين علي هذين الحالين فان نسى الامام التأمين امن المأموم و جهر

/ 528