اختلاف اصحاب المذهب في اشتراط أمور في الصلاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف اصحاب المذهب في اشتراط أمور في الصلاة

إذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده انه يجزيه و ان كان عنده انه يصوم في شهر رمضان ) ( الشرح ) إذا أراد فريضة وجب قصد امرين بلا خلاف أحدهما فعل الصلاة تمتاز عن سائر الافعال و لا يكفى إحضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل و الثاني تعيين الصلاة المأتي بها هل هى ظهر ام عصر أو غيرها فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما يجزيه لانها هى الظهر مثلا و أصحهما لا يجزيه لان الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت و لو نوى في الجمعة الجمعة بدلا عن الظهر لم تصح صلاته هذا هو الصواب الذي قطع به الاصحاب و حكى الرافعي وجها انها تصح و يحصل له الظهر و هو غلط ظاهر و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر و لا تصح بنية الظهر المقصورة ان قلنا انها صلاة بحيالها و ان قلنا انها ظهر مقصورة صحت و اختلفوا في اشتراط أمور ( أحدها ) الفريضة و فيها الوجهان اللذان حكاهما المصنف الاصح عند الاكثرين اشتراطها سواء كانت قضأ ام اداء و ممن صححه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البغوى قال الرافعي و سواء كان الناوي بالغا أو صبيا و هذا ضعيف و الصواب ان الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة و كيف ينوى الفريضة و صلاته لا تقع فرضا و قد صرح بهذا صاحب الشامل و غيره ( الثاني ) الاضافة الي الله تعالي بان يقول لله أو فريضة الله و لا يشترط ذلك علي اصح الوجهين و قد سبق بيانهما في باب نية الوضوء و حكي امام الحرمين الاشتراط عن صاحب التلخيص و غيره ( الثالث ) القضاء و الاداء و فيهما أربعة أوجه أصحها لا يشترطان لما ذكره المصنف و الثاني يشترطان و هذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلى في الغيم أو الاسير بأنهما معذور ان و الثالث يشترط نية القضاء دون الاداء حكاه المصنف و غيره لان الاداء يتميز الوقت بخلاف القضاء و الرابع ان كان عليه فائتة اشترط نية الاداء و الا فلا و به قطع صاحب الحاوى اما إذا كان عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف





/ 528