إذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده انه يجزيه و ان كان عنده انه يصوم في شهر رمضان ) ( الشرح ) إذا أراد فريضة وجب قصد امرين بلا خلاف أحدهما فعل الصلاة تمتاز عن سائر الافعال و لا يكفى إحضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل و الثاني تعيين الصلاة المأتي بها هل هى ظهر ام عصر أو غيرها فلو نوى فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما يجزيه لانها هى الظهر مثلا و أصحهما لا يجزيه لان الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت و لو نوى في الجمعة الجمعة بدلا عن الظهر لم تصح صلاته هذا هو الصواب الذي قطع به الاصحاب و حكى الرافعي وجها انها تصح و يحصل له الظهر و هو غلط ظاهر و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر و لا تصح بنية الظهر المقصورة ان قلنا انها صلاة بحيالها و ان قلنا انها ظهر مقصورة صحت و اختلفوا في اشتراط أمور ( أحدها ) الفريضة و فيها الوجهان اللذان حكاهما المصنف الاصح عند الاكثرين اشتراطها سواء كانت قضأ ام اداء و ممن صححه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البغوى قال الرافعي و سواء كان الناوي بالغا أو صبيا و هذا ضعيف و الصواب ان الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة و كيف ينوى الفريضة و صلاته لا تقع فرضا و قد صرح بهذا صاحب الشامل و غيره ( الثاني ) الاضافة الي الله تعالي بان يقول لله أو فريضة الله و لا يشترط ذلك علي اصح الوجهين و قد سبق بيانهما في باب نية الوضوء و حكي امام الحرمين الاشتراط عن صاحب التلخيص و غيره ( الثالث ) القضاء و الاداء و فيهما أربعة أوجه أصحها لا يشترطان لما ذكره المصنف و الثاني يشترطان و هذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلى في الغيم أو الاسير بأنهما معذور ان و الثالث يشترط نية القضاء دون الاداء حكاه المصنف و غيره لان الاداء يتميز الوقت بخلاف القضاء و الرابع ان كان عليه فائتة اشترط نية الاداء و الا فلا و به قطع صاحب الحاوى اما إذا كان عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف