طهارة الموضع الذى يصلى فيه شرط في صحة الصلاة وهو سبعة مواضع ودليل ذلك
صلاته بلا خلاف و ان كان بشمع فطريقان أحدهما كالخرقة و الثاني كالرصاص هذا ما ذكره الاصحاب و اتفقوا علي ان المسدودة بخرقة لا تصح الصلاة معها و قد أطلق المصنف المسألة فليحمل كلامه علي المصممة برصاص و كذا قال صاحب البيان ينبغى أن يحمل علي الرصاص لبوافق الاصحاب ( فرع ) لو حمل المصلي مستجمرا بالاحجار لم تصح صلاته في أصح الوجهين لانه محتاج اليه و حديث امامة رضي الله عنها محمول علي انها كانت قد نجيت بالماء و لو حمل من عليه نجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه و يقرب منه من استنجى بالاحجار و عرق موضع النجو فتلوث به غيره ففى صحة صلاته وجهان لكن الاصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه بخلاف حمل غيره و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة لما روى عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة و المزبلة و المقبرة و معاطن الابل و الحمام و قارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق " فذكر المجزرة و المزبلة و انما منع الصلاة فيها للنجاسة فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط ) ( الشرح ) حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي و ابن ماجه و البيهقى و غيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر و فى رواية للترمذي عن عمر قال الترمذي ليس اسناده بذاك القوي و كذا ضعفه غيره و المجزرة بفتح الميم و لز اى موضع ذبح الحيوان و المزبلة بفتح الباء و ضمها لغتان الفتح أجود و المقبرة بفتح الباء و ضمها و كسرها و معاطن الابل واحدها معطن بفتح الميم و كسر الطاء و يقال فيها عطن و جمعه اعطان و سنوضح تفسيرها حيث ذكرها المصنف في آخر الباب و البيت العتيق هو الكعبة زادها الله شرفا سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة فلم يسلطوا اعلي انتهاكه و لم يتملكه أحد من الخلق كذا نقل عن ابن عباس و ابن الزبير و مجاهد و قتادة و قيل عتيق أى متقدم و قيل كريم من قولهم فرس عتيق : و اما حكم المسألة فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه و قعوده