فرع في مذاهب العلماء في الدماء اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى واعاد لحرمة الوقت - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الدماء اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى واعاد لحرمة الوقت

الكلب و الخنزير و ما تولد من أحدهما و أشار الي انه لا يعفى عن شيء منه بلا خلاف قال البغوى و حكم و نيم الذباب و بول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز ( فرع ) قال صاحب التتمة و غيره لو كان في صلاة فأصابه شيء جرحه و خرج الدم يدفق و لم يلوث البشرة أو كان التلويث قليلا بأن خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته و احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في الرجلين الدين حرسا للنبي صلى الله عليه و سلم فجرح أحدهما و هو يصلى فاستمر في صلاته و دماؤه تسيل و هو حديث حسن سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء قالوا و لان المنفصل عن البشرة لا يضاف اليه و إن كان بعض الدم متصلا ببعض و لهذا لو صب الماء من ابريق علي نجاسة و اتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الطريق و ان كان بعضه متصلا ببعض ( فرع ) في مذاهب العلماء في الدماء : ذكرنا مذهبنا و حكى الشيخ أبو حامد عن مالك انه يعفى عما دون نصف الثوب و لا يعفى عن نصفه و عن احمد يعفى عما دون شبر في شبر و عن ابي حنيفة ان النجاسة من الدم و غيره ان كانت قدر درهم بعلي عفى عنها و يعفى عن أكثر و عن النخعي و الاوزاعى يعفى عن قدر دون درهم لا عن درهم قال المصنف رحمه الله ( إذا كان علي بدنه نجاسة معفو عنها و لم يجد ما يغسلها به صلي و أعاد كما قلنا فيمن لم يجد ماء و لا ترابا و ان كان علي قرحه دم يخاف من غسله صلي و أعاد و قال في القديم لا يعيد لانه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كاثر الاستنجاء و الاول اصح لانه صلي بنجس نادر متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) ( الشرح ) القرح بفتح القاف و ضمها لغتان و قوله صلي بنجس نادر احتراز من أثر الاستنجاء و قوله متصل احتراز من دم المستحاضة .

أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة معفو عنها و عجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " و إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطتم " رواه البخارى و مسلم

/ 528