فرع في مذاهب العلماء في الدماء اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى واعاد لحرمة الوقت
الكلب و الخنزير و ما تولد من أحدهما و أشار الي انه لا يعفى عن شيء منه بلا خلاف قال البغوى و حكم و نيم الذباب و بول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز ( فرع ) قال صاحب التتمة و غيره لو كان في صلاة فأصابه شيء جرحه و خرج الدم يدفق و لم يلوث البشرة أو كان التلويث قليلا بأن خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته و احتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في الرجلين الدين حرسا للنبي صلى الله عليه و سلم فجرح أحدهما و هو يصلى فاستمر في صلاته و دماؤه تسيل و هو حديث حسن سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء قالوا و لان المنفصل عن البشرة لا يضاف اليه و إن كان بعض الدم متصلا ببعض و لهذا لو صب الماء من ابريق علي نجاسة و اتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الطريق و ان كان بعضه متصلا ببعض ( فرع ) في مذاهب العلماء في الدماء : ذكرنا مذهبنا و حكى الشيخ أبو حامد عن مالك انه يعفى عما دون نصف الثوب و لا يعفى عن نصفه و عن احمد يعفى عما دون شبر في شبر و عن ابي حنيفة ان النجاسة من الدم و غيره ان كانت قدر درهم بعلي عفى عنها و يعفى عن أكثر و عن النخعي و الاوزاعى يعفى عن قدر دون درهم لا عن درهم قال المصنف رحمه الله ( إذا كان علي بدنه نجاسة معفو عنها و لم يجد ما يغسلها به صلي و أعاد كما قلنا فيمن لم يجد ماء و لا ترابا و ان كان علي قرحه دم يخاف من غسله صلي و أعاد و قال في القديم لا يعيد لانه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كاثر الاستنجاء و الاول اصح لانه صلي بنجس نادر متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) ( الشرح ) القرح بفتح القاف و ضمها لغتان و قوله صلي بنجس نادر احتراز من أثر الاستنجاء و قوله متصل احتراز من دم المستحاضة .أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة معفو عنها و عجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " و إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطتم " رواه البخارى و مسلم