يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حذو منكبيه في الصلاة والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حذو منكبيه في الصلاة والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه

الموعظة و يحصل بكل لفظ وهنا المراد الوصف باكد الصفات و ليس قولنا الله اكبر في معناه و احتج أبو يوسف بحديث " تحريمها التكبير " و هو حاصل بقولنا الله الكبير و لانه بمعناه دليلنا ما سبق و أما حديث " تحريمها التكبير " فمحمول علي المعهود و هو الله اكبر و أما قوله انه بمعناه فممنوع لان في الله اكبر مبالغة و تعظيم ليس في غيره و احتج لمالك و موافقيه بأن المنقول عن النبي صلي الله عليه و سلم الله اكبر فلا يجوز الله الاكبر كما لا يجوز الله الكبير و كما لا يجوز في الاذان الله الاكبر دليلنا ان قوله الله الاكبر هو الله اكبر و زيادة لا تغير المعنى فجاز كقوله الله اكبر كبيرا و بهذا يحصل الجواب عن الحديث قال القاضي أبو الطيب قالوا يجوز الله الكبير الاكبر الموضوع للمبالغة و أما قولهم لا يجوز في الاذان الله الاكبر فقال القاضي أبو الطيب و الاصحاب لا نسلمه بل يجوز ذلك في الاذان كالصلاة و الله أعلم ( الحادية عشرة ) تكبيرة الاحرام واحدة و لا تشرع زيادة عليها هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة و الاجماع منعقد عليه و حكى القاضي أبو الطيب و العبدري عن الرافضة انه يكبر ثلاث تكبيرات و هذا خطأ ظاهر و هو مردود بنفسه محتاج إلى دليل علي رده فلو كبر ثلاثا أو كبر ( 1 ) ففيه التفصيل السابق في المسألة الثالثة قال المصنف رحمه الله ( و يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي


1 - بياض بالاصل

/ 528