يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حذو منكبيه في الصلاة والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه
الموعظة و يحصل بكل لفظ وهنا المراد الوصف باكد الصفات و ليس قولنا الله اكبر في معناه و احتج أبو يوسف بحديث " تحريمها التكبير " و هو حاصل بقولنا الله الكبير و لانه بمعناه دليلنا ما سبق و أما حديث " تحريمها التكبير " فمحمول علي المعهود و هو الله اكبر و أما قوله انه بمعناه فممنوع لان في الله اكبر مبالغة و تعظيم ليس في غيره و احتج لمالك و موافقيه بأن المنقول عن النبي صلي الله عليه و سلم الله اكبر فلا يجوز الله الاكبر كما لا يجوز الله الكبير و كما لا يجوز في الاذان الله الاكبر دليلنا ان قوله الله الاكبر هو الله اكبر و زيادة لا تغير المعنى فجاز كقوله الله اكبر كبيرا و بهذا يحصل الجواب عن الحديث قال القاضي أبو الطيب قالوا يجوز الله الكبير الاكبر الموضوع للمبالغة و أما قولهم لا يجوز في الاذان الله الاكبر فقال القاضي أبو الطيب و الاصحاب لا نسلمه بل يجوز ذلك في الاذان كالصلاة و الله أعلم ( الحادية عشرة ) تكبيرة الاحرام واحدة و لا تشرع زيادة عليها هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة و الاجماع منعقد عليه و حكى القاضي أبو الطيب و العبدري عن الرافضة انه يكبر ثلاث تكبيرات و هذا خطأ ظاهر و هو مردود بنفسه محتاج إلى دليل علي رده فلو كبر ثلاثا أو كبر ( 1 ) ففيه التفصيل السابق في المسألة الثالثة قال المصنف رحمه الله ( و يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي1 - بياض بالاصل