ينفه قال و هو سنة للحديث المذكور ( فرع ) في الاقعاء : قد ذكرنا ان الاحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت و بينا رواتها و ثبت عن طاوس قال " قلنا لا بن عباس في الاقعاء علي القدمين قال هى السنة فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هى سنة نبيك صلى الله عليه و سلم " رواه مسلم في صحيحه و فى رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " من سنة الصلاة أن تمس اليتاك عقبيك بين السجدتين " و ذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يعقد على أطراف أصابعه و يقول انه من السنة ثم روى عن ابن عمر و ابن عباس رضى الله عنهم انهما كانا يقعيان ثم روى عن طاوس انه كان يقعي و قال رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبد الله ابن عباس و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال البيهقي فهذا الاقعاء المرضي فيه و المسنون على ما روينا عن ابن عباس و ابن عمر هو ان يضع أطراف اصابع رجليه علي الارض و يضع اليتيه علي عقبيه و يضع ركبتيه علي الارض ثم روى الاحاديث الواردة في النهى عن الاقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها و بين ضعفها و قال حديث ابن عباس و ابن عمر صحيح ثم روى عن ابى عبيد انه حكى عن شيخه ابى عبيدة انه قال الاقعاء أن يلصق اليتيه بالارض و ينصب ساقيه و يضع يديه بالارض قال و قال في موضع آخر الاقعاء جلوس الانسان علي اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب و السبع قال البيهقي و هذا النوع من الاقعاء ما رويناه عن ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم فهذا منهى عنه و ما رويناه عن ابن عباس و ابن عمر مسنون قال و اما حديث عائشة رضى الله تعالي عنها عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه " كان ينهي عن عقب الشيطان " فيحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس و ابن عمر في الجلوس بين السجدتين هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله و لقد أحسن و أجاد و اتقن و أفاد و اوضح إيضاحا شافيا و حرر