فرع في قوله تعالي ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسل الليل )
الازمان و البلاد فاقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهى طول النهار و أطول ما يكون في الشتاء عند تناهى قصر النهار و نقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب المواقيت أن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الاشخاص عند الزوال لستة و عشرين يوما قبل انتهاء الطول و ستة و عشرين يوما بعد انتهائه و فى هذه الايام متى لم ير للشخص ظل فان الشمس لم تزل فإذا رأى الظل بعد ذلك فان الشمس قد زالت و باقى أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها و نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه انه انما لا يكون للانسان فيئ بمكة عند الزوال في يوم واحد في السنة لا و الله أعلم قال أصحابنا قامة الانسان ستة أقدام و نصف بقدم نفسه ( فرع ) في قول الله تعالي ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل ) اما غسق الليل فظلامه و أما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير و الفقه و اللغة فقال الشافعي في البويطي و أصحابنا هو زوال الشمس و هو قول ابن عمر و ابن عباس و أنس بن مالك و أبى بردة و عائشة و الحسن البصري و قال أبو حنيفة هو الغروب و هو مروى عن علي و ابن مسعود و ابن زيد و هما قولان مشهوران في كتب أهل التفسير و اللغة و ممن حكاهما من أهل اللغة ابن قتيبة و الازهرى و الجوهري و آخرون و جزم الزبيدي في مختصر العين و ابن فارس بأنه الزوال و اختاره الازهرى و الجوهري و اختار ابن قتيبة الغروب و الله أعلم و فائدة الخلاف ان الظهر هل تجب بأول الوقت أم لا مذهبنا الوجوب و أبو حنيفة بخلافه و سيأتي مبسوطا ان شاء الله قال المصنف رحمه الله ( و أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله و زاد أدنى زيادة و آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " وصلي بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثل ظله ثم صلى المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه " ثم يذهب وقت الاختيار و يبقى وقت الجواز و الاداء إلى غروب الشمس و قال أبو سعيد الاصطخرى إذا صار ظل كل شيء مثليه فاتت الصلاة و يكون ما بعده وقت القضاء و المذهب الاول لما روى أبو قتادة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى " ) ( الشرح ) حديث ابن عباس صحيح سبق بيانه و حديث أبى قتادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد صحيح على شرط مسلم و روى مسلم في صحيحه بمعناه قال " ليس في النوم تفريط انما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الاخرى " و اليقظة بفتح الياء