جواز ترك استقبال القبلة اذا اضطر كشدة خوف والتحام القتال والدليل على ذلك
( الشرح ) إذا خفيت الادلة علي المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الادلة أو غيرها ففيه أربع طرق أصحها فيه قولان أصحهما لا يقلد و الثاني لا يقلد و الطريق الثاني يقلد قطعا و الثالث لا يقلد قطعا و الرابع ان ضاق الوقت قلد و الا فلا و ذكر المصنف دليل الجميع فان قلنا لا يقاد صلي حسب حاله و وجبت الاعادة لانه عذر نادر و ان قلنا يقلد فقلد وصلي فلا اعادة عليه علي الصحيح و به قطع المجهور و قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط و غيرهما فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلي بالتيمم لعذر نادر دائم هل يلزمه القضاء و هذا شاذ ضعيف و اعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا هكذا صرح به المصنف و الجمهور و قال امام الحرمين هذه الطرق إذا ضاق الوقت و لا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال و فيه احتمال من التيمم أول الوقت و المذهب ما حكيناه عن الجمهور قال المصنف رحمه الله ( و أما في شدة الخوف و التحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر الي تركها و يصلي حيث امكنه لقوله تعالي ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) قال ابن عمر رضى الله عنهما " مستقبلي القبلة و غير مستقبليها " و لانه فرض اضطر الي تركه فصلي مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام ) ( الشرح ) هذا الذي نقله عن ابن عمر رواه البخارى في صحيحه لكن سياقه مخالف لهذا فرواه عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام و طائفة من الناس فذكر صفتها قال فان كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما علي أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لفظ البخارى ذكره في كتاب التفسير من صحيحه قال أبو الحسن الواحدي رحمه الله في تفسير الآية فان خفتم أى عدوا قال و الرجال جمع راجل كصحب و صحاب و هو