حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد القنوت

فان كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد وهو سنة

يحتج به و فيما ذكرناه كفاية و الله أعلم ( و اما المسألة ) فقال أصحابنا صفة الركعة الثانية كالاولي إلا في النية و الاستفتاح و تكبيرة الاحرام و رفع اليدين في أولها و اختلفوا في التعوذ و تقصير الثانية عن الاولى في القراءة و قد ذكر المصنف الخلاف فيهما في الموضعه و لهذا لم يذكره و ترك المصنف هنا تكبيرة الاحرام و رفع اليدين و لا بد منهما فان قيل تركها الشهر تهما قيل فالنية و الافتتاح أشهر و قد ذكرهما قال المصنف رحمه الله ( فان كانت الصلاة يزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلي الله عليه و سلم و هو سنة لما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما قال " صلى بنا رسول الله صلي الله عليه و سلم الظهر فقال من اثنتين و لم يجلس فلما قضي صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم " و لو كان واجبا لفعله و لم يقتصر على السجود و السنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى أبو حميد رضى الله تعالي عنه " ان النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا جلس كان إذا جلس في الاوليين جلس علي قدمه اليسرى و نصب قدمه اليمنى ) ( الشرح ) حديث أبن بحينة رواه البخارى و مسلم و حديث ابي حميد رواه البخارى و سبق بطوله في فصل الركوع و بحينة بضم الموحدة و فتح المهلمة و هي صحابية اسلمت رضي الله عنها و بايعت النبي صلى الله عليه و سلم قال ابن سعد اسمها عبدة يعنى و بحينة لقب و ابنها عبد الله بن مالك يكنى ابا محمد اسلم و صحب النبي صلي الله عليه و سلم قديما و كان فاضلا ناسكا يصوم الدهر أيام النهي رضى الله عنه اما حكم المسألة فإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين و هذا الجلوس سنة و ليس بواجب و قد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين و جلسة الاستراحة و جلسة التشهد الاول و جلسة التشهد الاخير فالأَولى و الرابعة واجبتان و الثانية و الثالثة سنتان و السنة ان يجلس في الثلاث الاول مفترشا و فى الرابعة متوركا فلو عكس جاز و لكن الافضل ما ذكرناه

/ 528