الالف و اللام في الاول دون الثاني و اتفق اصحابنا علي ان جميع هذا جائز لكن الالف و اللام افضل لكثرته في الاحاديث و كلام الشافعي و لزيادته فيكون احوط و لموافقته سلام التحلل من الصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( قال في الام و ان ترك الترتيب لم يضر لان المقصود يحصل مع ترك الترتيب و يستحب إذا بلغ الشهادة ان يشير بالمسبحة لما روينا من حديث ابن عمر و ابن الزبير و وائل بن حجر رضي الله تعالي عنهم و هل يصلي علي النبي صلى الله عليه و سلم في هذا التشهد فيه قولان قال في القديم لا يصلي لانها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت علي آله كالتشهد الاخير و قال في الام يصلي عليه لانه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم كالعقود في آخر الصلاة ) ( الشرح ) قوله قعود شرع فيه التشهد احتراز من الجلوس بين السجدتين و من جلسة الاستراحة و حاصل ما ذكره ثلاث مسائل ( إحداها ) استحباب الاشارة بالمسبحة و قد سبق بيان هذه المسألة و فروعها و بيان أحاديثها و ما يتعلق بها في السابق ( الثانية ) لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته ان كان قادرا على لفظه بالعربية فان عجز اجزأته ترجمته و عليه التعلم و قد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير و حكي القاضي أبو الطيب وجها انه لو قال أعلم ان لا اله الا الله بدل أشهد اجزأه لانه بمعناه و الصحيح المشهور انه لا يجزيه كسائر الكلمات و ينبغي ان يأتى بالتشهد مرتبا فان ترك ترتيبه نظر ان غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته و تبطل صلاته ان تعمده لانه كلام أجنبي و ان لم يغيره فطريقان المذهب صحته و هو المنصوص في الام و به قطع العراقيون و جماعة من الخراسانيين ( و الثاني ) في صحته وجهان و قيل قولان حكاه الخراسانيون و صاحب الحاوى و قطع القاضي حسين و المتولي بانه لا يصح و الصحيح الاول و قد روى مالك في الموطأ و البيهقى باسناد صحيح عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تقول في التشهد " أشهد ان لا إله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين " و قد سبق بيانه قريبا ( الثالثة ) هل تشرع الصلاة على النبي صلي الله عليه و سلم عقب التشهد الاول فيه قولان مشهوران ( القديم ) لا يشرع و به قطع أبو حنيفة و أحمد و اسحق و حكى عن عطاء و الشعبي و النخعي و الثورى ( و الجديد ) الصحيح عند الاصحاب تشرع و دليلهما في الكتاب و حكي المحاملي في المجموع طريقين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يسن قولا واحدا و حكى صاحب العدة طريقين