بيان ان السجود على اليدين والركبتين والقدمين فيه قولان في المذهب وبيان اشهرهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان السجود على اليدين والركبتين والقدمين فيه قولان في المذهب وبيان اشهرهما

قال أكثر العلماء و احتج لهم بحديث أنس رضى الله عنه قال " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الارض يبسط ثوبه فيسجد عليه " رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لقدر رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم في يوم مطير و هو يبقى الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه " رواه ابن حنبل في مسنده و عن الحسن قال " كان اصحاب رسول الله عليه و سلم يسجدون و أيديهم في ثيابهم و يسجد الرجل علي عمامته " رواه البيهقي و بما روي ان النبي صلي الله عليه و سلم " سجد علي كور عمامته " و قياسا علي باقى الاعضاء و احتج اصحابنا و بحديث خباب و هو صحيح كما سبق و قد سبق بيانه و وجه الدلالة فيه و بحديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه و سلم قال للمسئ صلاته " انه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء - و ذكر صفة الصلاة إلى أن قال - فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الارض - و ذكر تمام صفة الصلاة ثم قال - لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود و البيهقي باسنا دين صحيحين و فى رواية البيهقي قال ( فيمكن جبهته ) بلا شك و بحديث ابن عباس السابق في الفرع قبله و أجاب اصحابنا عن حديث أنس أنه محمول علي ثوب منفصل و اما حديث ابن عباس المذكور في مسند احمد فضعيف في اسناده مجروح و لو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة و أجاب البيهقي و الاصحاب عن حديث الحسن أنه محمول علي أن الرجل يسجد علي العمامة مع بعض الجهبة و يدل علي هذا أن العلماء مجمعون علي ان المختار مباشرة الجبهة للارض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا و اما المروي ان النبي صلى الله عليه و سلم " سجد علي كور عمامتة " فليس بصحيح قال البيهقي فلا يثبت في هذا شيء و اما القياس علي باقى الاعضاء أنه لا يختص وضعها على قول و ان وجب ففى كشفها مشقة بخلاف الجبهة قال المنصف رحمه الله ( و أما السجود على اليدين و الركبتين و القدمين ففيه قولان ( أشهرهما ) أنه لا يجب لانه لو وجب لوجب الايماء بها إذا عجز كالجبهة ( و الثاني ) يجب لما ورى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " أمر أن يسجد علي سبعة أعضاء يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته " ( فإذا قلنا ) بهذا لم يجب كشف القدمين و الركبتين لان كشف الركبة يفضى إلى كشف العورة فتبطل صلاته و القدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل السمح و الصلاة و أما اليد ففيه قولان ( المنصوص ) في





/ 528