بيان ان السجود على اليدين والركبتين والقدمين فيه قولان في المذهب وبيان اشهرهما
قال أكثر العلماء و احتج لهم بحديث أنس رضى الله عنه قال " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الارض يبسط ثوبه فيسجد عليه " رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لقدر رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم في يوم مطير و هو يبقى الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه " رواه ابن حنبل في مسنده و عن الحسن قال " كان اصحاب رسول الله عليه و سلم يسجدون و أيديهم في ثيابهم و يسجد الرجل علي عمامته " رواه البيهقي و بما روي ان النبي صلي الله عليه و سلم " سجد علي كور عمامته " و قياسا علي باقى الاعضاء و احتج اصحابنا و بحديث خباب و هو صحيح كما سبق و قد سبق بيانه و وجه الدلالة فيه و بحديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه و سلم قال للمسئ صلاته " انه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء - و ذكر صفة الصلاة إلى أن قال - فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الارض - و ذكر تمام صفة الصلاة ثم قال - لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود و البيهقي باسنا دين صحيحين و فى رواية البيهقي قال ( فيمكن جبهته ) بلا شك و بحديث ابن عباس السابق في الفرع قبله و أجاب اصحابنا عن حديث أنس أنه محمول علي ثوب منفصل و اما حديث ابن عباس المذكور في مسند احمد فضعيف في اسناده مجروح و لو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة و أجاب البيهقي و الاصحاب عن حديث الحسن أنه محمول علي أن الرجل يسجد علي العمامة مع بعض الجهبة و يدل علي هذا أن العلماء مجمعون علي ان المختار مباشرة الجبهة للارض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا و اما المروي ان النبي صلى الله عليه و سلم " سجد علي كور عمامتة " فليس بصحيح قال البيهقي فلا يثبت في هذا شيء و اما القياس علي باقى الاعضاء أنه لا يختص وضعها على قول و ان وجب ففى كشفها مشقة بخلاف الجبهة قال المنصف رحمه الله ( و أما السجود على اليدين و الركبتين و القدمين ففيه قولان ( أشهرهما ) أنه لا يجب لانه لو وجب لوجب الايماء بها إذا عجز كالجبهة ( و الثاني ) يجب لما ورى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " أمر أن يسجد علي سبعة أعضاء يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته " ( فإذا قلنا ) بهذا لم يجب كشف القدمين و الركبتين لان كشف الركبة يفضى إلى كشف العورة فتبطل صلاته و القدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل السمح و الصلاة و أما اليد ففيه قولان ( المنصوص ) في