فرع لو تلف احد الثوبين بين المشتبهين قبل الاجتهاد ففى جواز الصلاة في الآخر وجهان
و يغسله وحده و يصلي فيه و قال صاحب الحاوى فيه وجهان بناء علي الوجهين في الاجتهاد فيهما ان جوزناه قبل قوله و الا فلا لانه تيقن النجاسة و لم يتيقن زوالها و الصواب الاول ( فرع ) لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففى جواز الصلاة في الآخر وجهان كنظيره في الاناءين إذا تلف أحدهما حكاهما الدارمي و المتولي و غيرهما أصحهما لا يجوز و لو غسل احد المشتبهين بغير اجتهاد فله الصلاة فيه و هل له الصلاة في الآخر قال المتولي فيه هذان الوجهان لان المغسول أسقط فيه الاجتهاد فصار كالتالف و الصحيح أنه لا يجوز ( فرع ) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد بل صلى في كل ثوب مرة تلك الصلاد قال المتولي و غيره صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد في القبلة وصلي اربع مرات الي اربع جهات و قال المزني لا يجوز الاجتهاد بل يلزمه أن يصلي في كل ثوب مرة كمن نسى صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما دليلنا انه شرط للصلاة فأشبه القبلة و يخالف مسألة الناسي من وجهين أحدهما أن الاشتباه هناك في نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما و الفرص هنا متعين و الاشتباه في شرط فاشبه القبلة الثاني ان هناك لا يؤدى الي ارتكاب حرام بل غايته أن يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة وهنا