فرع في حكم ما لو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في حكم ما لو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس

فرع لو تلف احد الثوبين بين المشتبهين قبل الاجتهاد ففى جواز الصلاة في الآخر وجهان

و يغسله وحده و يصلي فيه و قال صاحب الحاوى فيه وجهان بناء علي الوجهين في الاجتهاد فيهما ان جوزناه قبل قوله و الا فلا لانه تيقن النجاسة و لم يتيقن زوالها و الصواب الاول ( فرع ) لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففى جواز الصلاة في الآخر وجهان كنظيره في الاناءين إذا تلف أحدهما حكاهما الدارمي و المتولي و غيرهما أصحهما لا يجوز و لو غسل احد المشتبهين بغير اجتهاد فله الصلاة فيه و هل له الصلاة في الآخر قال المتولي فيه هذان الوجهان لان المغسول أسقط فيه الاجتهاد فصار كالتالف و الصحيح أنه لا يجوز ( فرع ) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد بل صلى في كل ثوب مرة تلك الصلاد قال المتولي و غيره صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد في القبلة وصلي اربع مرات الي اربع جهات و قال المزني لا يجوز الاجتهاد بل يلزمه أن يصلي في كل ثوب مرة كمن نسى صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما دليلنا انه شرط للصلاة فأشبه القبلة و يخالف مسألة الناسي من وجهين أحدهما أن الاشتباه هناك في نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما و الفرص هنا متعين و الاشتباه في شرط فاشبه القبلة الثاني ان هناك لا يؤدى الي ارتكاب حرام بل غايته أن يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة وهنا





/ 528