البويطى و قد قيل لا يتنفل احد على ظهر دابته الا في سفر تقصر فيه الصلاة فعجل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي فجعلوا في المسألة قولين أحدهما يختص باالسفر الطويل و هو مذهب مالك و أصحهما لا يختص و قطع العراقيون و جماعة من الخراسانيين بانه يجوز في القصير قالوا و قوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له و عبارته ظاهرة في الحكاية فحصل في المسألة طريقان المذهب انه يجوز في القصير لاطلاق الاحاديث و فرقوا بينه و بين القصر و الفطر و المسح علي الخف ثلاثا بان بلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر و التنفل مبنى علي التخفيف و لهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة علي القيام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم ينظر فان كان واقفا نظرت فان كان في قطار لا يمكنه ان يدبر الدابة الي القبلة صلي حيث توجه و ان كان منفردا لزمه ان يدير رأسه إلى القبلة لانه لا مشقة عليه في ذلك و ان كان سائرا فان كان في قطار أو منفردا و الدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلي حيث توجه و ان كان سهلا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يدير رأسها الي القبلة في حال الاحرام لما روى أنس رضى الله عنه " أن رسول الله صلي الله عليه و سلم كان إذا سافر فاراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلي حيث وجهه ركابه " و المذهب أنه لا يلزم لانه يشق إدارة البهيمة في حال السير ) ( الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن و حاصل ما ذكره الاصحاب أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع و السجود و الاستقبال في جميع صلاته بأن كان علي سرج و قتب و نحوهما ففى وجوب استقباله القلبة عند الاحرام أربعة أوجه أصحها أن سهل وجب و إلا فلا فالسهل أن تكون الدابة واقفة و أمكن انحرافه عليها أو تحريفا أو كانت سائرة و بيده زمامها فهي سهلة و غير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة و الثاني لا يجب الاستقبال مطلقا و صححه المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و الثالث مطلقا فأن تعذر لم تصح صلاته و الرابع ان كانت الدابة عند الاحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم كما هو و ان كانت إلى غيرهما لم يصح الاحرام إلا الي