حكم الراكب في السفر قطارا والبحث في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الراكب في السفر قطارا والبحث في ذلك

البويطى و قد قيل لا يتنفل احد على ظهر دابته الا في سفر تقصر فيه الصلاة فعجل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي فجعلوا في المسألة قولين أحدهما يختص باالسفر الطويل و هو مذهب مالك و أصحهما لا يختص و قطع العراقيون و جماعة من الخراسانيين بانه يجوز في القصير قالوا و قوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له و عبارته ظاهرة في الحكاية فحصل في المسألة طريقان المذهب انه يجوز في القصير لاطلاق الاحاديث و فرقوا بينه و بين القصر و الفطر و المسح علي الخف ثلاثا بان بلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر و التنفل مبنى علي التخفيف و لهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة علي القيام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم ينظر فان كان واقفا نظرت فان كان في قطار لا يمكنه ان يدبر الدابة الي القبلة صلي حيث توجه و ان كان منفردا لزمه ان يدير رأسه إلى القبلة لانه لا مشقة عليه في ذلك و ان كان سائرا فان كان في قطار أو منفردا و الدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلي حيث توجه و ان كان سهلا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يدير رأسها الي القبلة في حال الاحرام لما روى أنس رضى الله عنه " أن رسول الله صلي الله عليه و سلم كان إذا سافر فاراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلي حيث وجهه ركابه " و المذهب أنه لا يلزم لانه يشق إدارة البهيمة في حال السير ) ( الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن و حاصل ما ذكره الاصحاب أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع و السجود و الاستقبال في جميع صلاته بأن كان علي سرج و قتب و نحوهما ففى وجوب استقباله القلبة عند الاحرام أربعة أوجه أصحها أن سهل وجب و إلا فلا فالسهل أن تكون الدابة واقفة و أمكن انحرافه عليها أو تحريفا أو كانت سائرة و بيده زمامها فهي سهلة و غير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة و الثاني لا يجب الاستقبال مطلقا و صححه المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و الثالث مطلقا فأن تعذر لم تصح صلاته و الرابع ان كانت الدابة عند الاحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم كما هو و ان كانت إلى غيرهما لم يصح الاحرام إلا الي

/ 528