المسألة الخامسة لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فادركته الصلاة الخ المسألة السادسة يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
المسألة الخامسة لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فادركته الصلاة الخ المسألة السادسة يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع
أن الجميع يقع واجبا و به قطع الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة و هما مثل الوجهين في مسح كل الرأس و فى البعير المخرج في الزكاة عن خمس و فى البدنة المضحى بها بدلا عن شاة منذ و رة : قال صاحب التتمة و الوجهان مبنيان علي أن الوقص في الزكاة عفو أم يتعلق به الفرض و فيه قولان ( و تظهر فائدة الخلاف في القيام و الركوع و السجود و مسح الرأس ) في تكثير الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع : و فى الزكاة في الرجوع عند التعجيل و فى البدنة في الاكل منها و قد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس ( الخامسة ) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة و لو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن و لو قاموا رآهم العدو و فسد التدبير فلهم الصلاة قعودا و تجب الاعادة لندوره : و قال المتولي في الرقيب ان خاف لو قام ان يقصده العدو صلي قاعدا و اجزأته على الصحيح قال و لو صلى الكمين في وهدة قعودا ففى صحتها قولان : قلت أصحهما وجوب الاعادة ( السادسة ) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة علي القيام بالاجماع و دليله الاحاديث الصحيحة التي ذكرناها و غيرها مما هو مشهور في الصحيح لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم لحديث عمران بن حصين رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " من صلى قائما فهو أفضل و من صلي قاعدا فله نصف أجر القائم و من صلي نائما فله نصف أجر القاعد " رواه البخارى : و المراد بالنائم المضطجع