المسألة الخامسة لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فادركته الصلاة الخ المسألة السادسة يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الخامسة لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فادركته الصلاة الخ المسألة السادسة يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع

أن الجميع يقع واجبا و به قطع الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة و هما مثل الوجهين في مسح كل الرأس و فى البعير المخرج في الزكاة عن خمس و فى البدنة المضحى بها بدلا عن شاة منذ و رة : قال صاحب التتمة و الوجهان مبنيان علي أن الوقص في الزكاة عفو أم يتعلق به الفرض و فيه قولان ( و تظهر فائدة الخلاف في القيام و الركوع و السجود و مسح الرأس ) في تكثير الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع : و فى الزكاة في الرجوع عند التعجيل و فى البدنة في الاكل منها و قد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس ( الخامسة ) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة و لو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن و لو قاموا رآهم العدو و فسد التدبير فلهم الصلاة قعودا و تجب الاعادة لندوره : و قال المتولي في الرقيب ان خاف لو قام ان يقصده العدو صلي قاعدا و اجزأته على الصحيح قال و لو صلى الكمين في وهدة قعودا ففى صحتها قولان : قلت أصحهما وجوب الاعادة ( السادسة ) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة علي القيام بالاجماع و دليله الاحاديث الصحيحة التي ذكرناها و غيرها مما هو مشهور في الصحيح لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم لحديث عمران بن حصين رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " من صلى قائما فهو أفضل و من صلي قاعدا فله نصف أجر القائم و من صلي نائما فله نصف أجر القاعد " رواه البخارى : و المراد بالنائم المضطجع

/ 528