في الصلاة الجهرية في الفاتحة و فى السورة و هذا لا خلاف فيه عندنا ( فرع ) في مذاهب العلماء في إثبات البسملة و عدمها ( أعلم ) أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبنى عليها صحة الصلاة التي هى أعظم الاركان بعد التوحيد و لهذا المحل الاعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين و المتأخرين بشأنها و أكثروا التصانيف فيها مفردة و قد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور و حوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا ( 1 ) و انا ان شاء الله تعالي أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة و أضم إليها تتمات لابد منها فأقول : قد ذكرنا ان مذهبنا ان البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف فكذلك هى آية كاملة من أول كل سورة براءة علي الصحيح من مذهبنا كما سبق و بهذا قال خلائق لا يحصون من السلف قال الحافظ أبو عمرو بن عبد الله هذا قول ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و طاووس و عطاء و مكحول و ابن المنذر و طائفة و قال و وافق الشافعي في كونها من الفاتحة احمد و اسحق و أبو عبيد و جماعة من أهل الكوفة و مكة و أكثر أهل العراق و حكاه الخطابي أ ؟ عن ابي هريرة و سعيد بن جبير و رواه البيهقي في كتابه الخلافيات باسناده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه و الزهري و سفيان الثورى و فى السنن الكبير له عن علي و ابن عباس و أبى هريرة و محمد بن كعب رضى الله عنهم و قال مالك و الاوزاعى و أبو حنيفة و داود ليست البسملة في أوائل السؤر كلها قرآنا لا في الفاتحة و لا في غيرها و قال احمد هى آية في أول الفاتحة و ليست بقران في أوائل السؤر و عنه رواية انها ليست من الفاتحة ايضا و قال أبو بكر الرازي من الحنفية و غيره منهم هى آية بين كل سورتين الانفال و براءة و ليست من السؤر بل هى قرآن كسورة قصيرة و حكى هذا عن داود و أصحابه ايضا و رواية عن احمد و قال محمد ابن الحسن ما بين دفتي المصحف قرآن و أجمعت الامة علي انه لا يكفر من أثبتها و لا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به احد فانه يكفر بالاجماع و هذا في البسملة التي في أوائل السؤر