القيامة قالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف اقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " رواه الترمذي و النسائي و قال الترمذي حديث صحيح قال المصنف رحمه الله ( و يستحب للرجل ان يصلي في ثوبين قميص و رداء أو قميص و إزار أو قميص و سراويل لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من تزين له فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى و لا يشتمل اشتمال اليهود " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود و غيره و لفظ ابي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم أو قال قال عمر " إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به و لا يشتمل اشتمال اليهود " اسناده صحيح قال الخطابي اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب و يسلبه من أن يرفع طرق قال و اشتمال الصماء ان يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه علي عاتقه الايسر و ذكر البغوى هذا عن الخطابي قال والي هذا ذهب الفقهاء قال و فسر الاصمعى الصماء بالاول قال البغوى و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم " أنه نهي عن الصماء اشتمال اليهود " فجعلهما شيئا واحدا اما حكم المسألة فقال أصحابنا يستحب ان يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له و يتقمص و يتعمم فان اقتصر علي ثوبين فالأَفضل قميص و رداء أو قميص و إزار أو قميص و سراويل قال المصنف رحمه الله ( و ان أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولي لانه اعم في الستر و لانه يستر العورة و يحصل على الكتف فان كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الاكوع