ففى بطلانهما وجهان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في بابيهما اصحهما لا يبطل كالحج و صحح المصنف في الصوم البطلان و وافقه عليه كثيرون و لكن الاكثرون قالوا لا تبطل و لو تردد الصائم في قطع نية الصوم و الخروج منه أو علقه على دخول شخص و نحوه فطريقان أحدهما على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه و الثاني و هو المذهب و به قطع الاكثرون لا تبطل وجها واحدا ( الضرب الرابع ) الوضوء فان نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضي منه علي اصح الوجهين و لكن يحتاج إلى نية لما بقي و ان نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل علي المذهب كما لو نوى قطع الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج بعد فراغها فانها لا تبطل بلا خلاف و قيل في بطلان الوضوء وجهان لان أثره باق فانه يصلي به بخلاف الصلاة و غيرها و قد سبق بيان هذه المسألة مستقصي في آخر باب نية الوضوء و ذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية في الصوم و فى سائر العبادات و بالله التوفيق ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة : مذهبنا انها تبطل و به قال مالك