النسيان و قد قرأ الفاتحة كلها و سواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا أم لا و مال إمام الحرمين و الغزالي إلي انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا لا تسقط القراءة بالنسيان و المذهب الاول و لو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت للاعياء بني على قراءته حين أمكنه صحت قراءته نص عليه في الامام لانه معذور و أما قول المصنف و يجب أن يقرأها مرتبا فهو بفتح التاء و يجوز كسرها و قوله فان قرأ في خلالها غيرها إلى آخره ليس مراده به تفسير الترتيب و التفريع عليه إذ ليس في هذا ترك ترتيب و إنما هو بيان للمسألة الثانية و هي ان الموالاة واجبة كالترتيب فبين أنه لو ترك الموالاة عمدا لا تجزيه القراءة و استغنى به عن قوله و يجب الموالاة و الله أعلم ( فرع ) قال إمام الحرمين إذا كرر الفاتحة أو آية منها كان شيخي يقول لا بأس بذلك إن كان ذلك لتشككه في ان الكلمة قرأها جيدا كما ينبغى أم لا لانه معذور و إن كرر كلمة منها بلا سبب كان شيخي يتردد في إلحاقه بما لو ادرج في اثناء الفاتحة ذكر آخر قال الامام و الذى اراه انه لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها كيف كان : هذا كلام الامام و قد جزم شيخه و هو والده الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة بأنه لا تنقطع قراءته سواء كررها للشك أو للتفكر و قال البغوى إن كرر آية لم تنقطع القراءة و إن قرا نصف الفاتحة شك هل اتي بالبسملة فأتمها ثم ذكر أنه كان اتى بها يجب ان يعيد ما قرأ بعد الشك و لا يجب استئناف الفاتحة لانه لم يدخل فيها غيرها .و قال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة و قال التمولي ان كرر الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته و ان أعاد بعض الآيات التي فرع منها بأن وصل إلى ( أنعمت عليهم ) ثم قرأ ( مالك يوم الدين ) فان استمر علي القراءة من ( مالك يوم الدين ) اجزأته قراءته و ان اقتصر علي ( مالك يوم الدين ) ثن عاد فقرأ ( المغضوب عليهم و لا الضالين ) لم تصح قرأته و عليه استئنافها لان هذا معهود في التلاوة و هذا كان عامدا فان كان ساهيا أو جاهلا لم تنقطع قراءته كما لو تكلم في اثناء صلاته بما ليس منها ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته و كذا لا تبطل قراءته هنا و اما صاحب البيان فقال ان قرأ آيه من الفاتحة مرتين فان كانت أول آية أو آخرها لم يضر و ان كانت في اثنائها فالذي يقتضيه القياس انه كما لو قرأ في خلالها غيرها فانه لو تعمده بطلت قراءته و ان سهى بهى وكأن صاحب البيان لم يقف علي النقل الذي حكيته عن الاصحاب و لهذا قال الذي يقتضيه القياس و هذه عادته فيما لم ير فيه نقلا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان قرأ الامام الفاتحة فأمن و المأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان ( قال ) الشيخ