للامام احتراز من الامام المحدث و الذى قام الخامسة ناسيا و سنوضح ذلك كله في موضعه ان شاء الله تعالى ( فرع ) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة و هذا عام في الفرض و النفل كما ذكرناه و هل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن و الله أعلم ه ( فرع ) في مذاهب العلما في القراءة في الصلاة .مذهبا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها الا بها و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم و قد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب و عثمان بن العاص و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى و خوات بن جبير و الزهري و ابن عون و الاوزاعي و مالك و ابن المبارك و أحمد و اسحق و أبى ثور و حكاه اصحابنا عن الثورى و داود و قال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة لكن تستحب و فى رواية عنه تجب و لا يشترط و لو قرأ غيرها من القرآن اجزأه و فى قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( إحداها ) آية تامة ( و الثانية ) ما يتناوله الاسم قال الرازي و هذا هو الصحيح عندهم ( و الثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة و بهذا قال أبو حنيفة و محمد و احتج لابى حنيفة بقول الله تعالي ( فاقرؤا ما تيسر منه ) و بحديث ابى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال للمسئ صلاته " كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " رواه البخارى و مسلو بحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو غيرها " و فى حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا صلاة الا بقرآن و لو بفاتحة الكتاب " قالوا فدل علي ان غيرها يقوم مقامها قالوا و لان سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع علي الجنب و تحريم مس المحدث و غيرهما و احتج اصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "