فرع في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة وحجج كل - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة وحجج كل

للامام احتراز من الامام المحدث و الذى قام الخامسة ناسيا و سنوضح ذلك كله في موضعه ان شاء الله تعالى ( فرع ) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة و هذا عام في الفرض و النفل كما ذكرناه و هل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن و الله أعلم ه ( فرع ) في مذاهب العلما في القراءة في الصلاة .

مذهبا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها الا بها و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم و قد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب و عثمان بن العاص و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى و خوات بن جبير و الزهري و ابن عون و الاوزاعي و مالك و ابن المبارك و أحمد و اسحق و أبى ثور و حكاه اصحابنا عن الثورى و داود و قال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة لكن تستحب و فى رواية عنه تجب و لا يشترط و لو قرأ غيرها من القرآن اجزأه و فى قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( إحداها ) آية تامة ( و الثانية ) ما يتناوله الاسم قال الرازي و هذا هو الصحيح عندهم ( و الثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة و بهذا قال أبو حنيفة و محمد و احتج لابى حنيفة بقول الله تعالي ( فاقرؤا ما تيسر منه ) و بحديث ابى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال للمسئ صلاته " كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " رواه البخارى و مسلو بحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو غيرها " و فى حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا صلاة الا بقرآن و لو بفاتحة الكتاب " قالوا فدل علي ان غيرها يقوم مقامها قالوا و لان سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع علي الجنب و تحريم مس المحدث و غيرهما و احتج اصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "

/ 528