فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها او جهلها
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن صلي بنجاسة نسيها أو جهلها : ذكرنا ان الاصح في مذهبنا وجوب الاعادة و به قال أبو قلابة و أحمد و قال جمهور العلماء لا اعادة عليه حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و ابن المسيب و طاووس و عطاء و سالم بن عبد الله و مجاهد و الشعبى و النخعى و الزهري و يحيى الانصاري و الاوزاعي و اسحق و أبو ثور قال ابن المنذر و به أقول و هو مذهب ربيعة و مالك و هو قوى في الدليل و هو المختار قال المصنف رحمه الله ( و لا يصلى في مقبرة لما روى أبو سعيد رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " الارض كلها مسجد الا المقبرة و الحمام " فان صلي في مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لانه قد اختلط بالارض صديد الموتى و ان كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لانها مدفن النجاسة و الصلاة صحيحة لان الذي بأشر بالصلاة طاهر و ان شك هل نبشت أم لا ففيه قولان أحدهما لا تصح صلاته لان الاصل بقاء الفرض في ذمته و هو يشك في إسقاطه و الفرض لا يسقط بالشك و الثاني تصح لان الاصل طهارة الارض فلا يحكم بنجاستها بالشك ) ( الشرح ) حديث ابى سعيد رواه أبو داود و الترمذي و غيرهما قال الترمذي و غيره هو حديث مضطرب و قال الحاكم في المستدرك أسانيده صحيحة و فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل به أى حضرته الوفاة قال " لعنة الله علي اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : يحذر ما صنعوا " و فى الصحيحين نحوه عن ابى هريرة ايضا و عن جندب ابن عبد الله رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يموت بخمس يقول " ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم و عن ابي مرثد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا تجلسوا على القبول و لا تصلوا إليها "