فرع في ان صلاة الصبح من صلوات النهار واقوال العلماء في ذلك
الله عليه و سلم ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال و لا الفجر المستطيل لكن الفجر المستطير في الافق " قال الترمذي حديث حسن و عن طلق بن علي رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ( كلوا و اشربوا و لا يهمنكم الساطع المصعد وكلوا و اشربوا حتى يعترض لكم الاحمر ) رواه أبو داود و الترمذى قال الترمذي هذا حديث حسن قال و العمل عليه عند أهل العلم انه لا يحرم الاكل و الشرب علي الصائم حتى يكون الفجر المتعرض و الله أعلم ( فرع ) صلاة الصبح من صلوات النها و أول النهار طلوع الفجر الثاني هذا مذهبا و به قال العلماء كافة الا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم انهم قالوا ما بين طلوع الشمس و الفجر لا من الليل و لا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا و صلاة الصبح لا في الليل و لا في النهار و حكي الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة ابن اليمان و أبي موسى الاشعرى و أبي مجلز و الاعمش رضى الله عنهم انهم قالو آخر الليل طلوع الشمس و هو أول النهار قالوا و صلاة الصبح من صلوات الليل قالوا و للصائم ان يأكل حتى تطلع الشمس هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء و لا أظلة يصح عنهم و قال القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و حكي عن الاعمش انه قال هى من صلوات الليل و انما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الاكل للصائم قالا و هذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الاكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن قان احتج له بقوله تعالي ( فمحونا اية الليل و جعلنا آنة النهار مبصرة ) و آية النهار هي الشمس فيكون النهار من طلوعها و بقول أمية ابن أيى الصلت و الشمس تطله كل آخر ليلة حمراء تبصر لونها تتوقد فالجواب انه يثبت كونه من النهار بقوله تعالي ( فكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) و بإجماع أهل الاعصار على تحريم الطعام و الشراب بطلوع الفجر و ثبت في حديث جبريل عليه السلام ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ثم صلي الفجر حين برق الفجر و حرم الطعام على الصائم " و هو حديث صحيح كما سبق و ثبتت الاحاديث الاربعة في الفرع الذي قبل هذا و فى الصحيحين ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ( ان بلالا يؤذن بليل