استحباب أن يجعل السترة على حاجبه الايمن أو الايسر فرع النهي عن المرور والامر بالدفع انما هو اذا وجد المار سبيلا سواه
و مسلم و الثاني علي شرط مسلم ( فرع ) قال البغوى و غيره يستحب أن يجعل السترة علي حاجبه الايمن أو الايسر لما روى المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال " ما رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلي الي عود و لا عمود و لا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن أو الايسر و لا يصمد له " رواه أبو داود و لم يضعفه لكن في اسناده الوليد بن كامل و ضعفه جماعة قال البيهقي تفرد به الوليد و قد قال البخارى عنده عجائب ( المسألة الثانية ) إذا صلى الي سترة حرم علي غبره المرور بينه و بين السترة و لا يحرم وراء السترة و قال الغزالي يكره و لا يحرم و الصحيح بل الصواب انه حرام و به قطع التغوى و المحققون و احتجوا بحديث أبى الجهيم الانصاري الصاحبي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن بمر بين يديه " رواه البخارى و مسلم و فى رواية رويناها في كتاب الاربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى " لو يعلم المار بين يدى المصلي ماذا عليه من الاثم " و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول " إذا صلي أحدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان " رواه البخارى و مسلم قال أصحابنا و يستحب للمصلى دفع من أراد المرور لحديث ابي سعيد المذكور و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فا ؟ قاتله فان معه القرين " رواه مسلم و يدفعه دفع الصائل بالاسهل ثم الاسهل و يزيد بحسب الحاجة و ان ادى الي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل قال الرافعي و كذا ليس لاحد ان يمر بينه و بين الخط على الصحيح من الوجهين و به قطع الجمهور كالعصا اما إذا لم يكن بين يديه سترة لو كانت و تباعد عنها فوجهان أحدهما له الدفع لتقصير المار و أصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة و لمفهوم قوله صلي الله عليه و سلم " إذا صلي أحدكم الي شيء يستره " و لا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه و لكن يكره ( فرع ) إذا وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن يمر بين يدى الصف الثاني و يقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها ( فرع ) قال إمام الحرمين النهى عن المرور الامر بالدفع انما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فان لم يجد و ازدحم الناس فلا نهي عن المرور و لا يشرع الدفع و تابع الغزالي امام الحرمين علي هذا قال الرافعي و هو مشكل ففى صحيح البخارى خلافه و أكثر كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد