استحباب أن يجعل السترة على حاجبه الايمن أو الايسر فرع النهي عن المرور والامر بالدفع انما هو اذا وجد المار سبيلا سواه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب أن يجعل السترة على حاجبه الايمن أو الايسر فرع النهي عن المرور والامر بالدفع انما هو اذا وجد المار سبيلا سواه

و مسلم و الثاني علي شرط مسلم ( فرع ) قال البغوى و غيره يستحب أن يجعل السترة علي حاجبه الايمن أو الايسر لما روى المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال " ما رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلي الي عود و لا عمود و لا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن أو الايسر و لا يصمد له " رواه أبو داود و لم يضعفه لكن في اسناده الوليد بن كامل و ضعفه جماعة قال البيهقي تفرد به الوليد و قد قال البخارى عنده عجائب ( المسألة الثانية ) إذا صلى الي سترة حرم علي غبره المرور بينه و بين السترة و لا يحرم وراء السترة و قال الغزالي يكره و لا يحرم و الصحيح بل الصواب انه حرام و به قطع التغوى و المحققون و احتجوا بحديث أبى الجهيم الانصاري الصاحبي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن بمر بين يديه " رواه البخارى و مسلم و فى رواية رويناها في كتاب الاربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى " لو يعلم المار بين يدى المصلي ماذا عليه من الاثم " و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول " إذا صلي أحدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان " رواه البخارى و مسلم قال أصحابنا و يستحب للمصلى دفع من أراد المرور لحديث ابي سعيد المذكور و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فا ؟ قاتله فان معه القرين " رواه مسلم و يدفعه دفع الصائل بالاسهل ثم الاسهل و يزيد بحسب الحاجة و ان ادى الي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل قال الرافعي و كذا ليس لاحد ان يمر بينه و بين الخط على الصحيح من الوجهين و به قطع الجمهور كالعصا اما إذا لم يكن بين يديه سترة لو كانت و تباعد عنها فوجهان أحدهما له الدفع لتقصير المار و أصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة و لمفهوم قوله صلي الله عليه و سلم " إذا صلي أحدكم الي شيء يستره " و لا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه و لكن يكره ( فرع ) إذا وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن يمر بين يدى الصف الثاني و يقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها ( فرع ) قال إمام الحرمين النهى عن المرور الامر بالدفع انما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فان لم يجد و ازدحم الناس فلا نهي عن المرور و لا يشرع الدفع و تابع الغزالي امام الحرمين علي هذا قال الرافعي و هو مشكل ففى صحيح البخارى خلافه و أكثر كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد

/ 528