أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالاجماع لما سبق من الادلة و أصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز و غيره و ممن نص علي تصحيحه المصنف و البندنيجى فان احتاج إلى الشكف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الاصحاب و قول المصنف فان اضطر محمول علي الحاجة لا علي حقيقة الضرورة و لو قال احتاج كما قال الاصحاب لكان أصوب لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا و الافضل التستر بمئزر و قد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( يجب ستر العورة للصلاة لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فان انكشف شيء من العورة مع القدرة لم تصح صلاته ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن و رواه الحاكم في المستدرك و قال حديث صحيح علي شرط مسلم و المراد بالحائض التي بلغت سميت حائضا لانها بلغت سن الحيض هذا هو الصواب في العبارة عنها و يقع في كثير من كتب شروح الحديث و كتب الفقة أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض و هذا تساهل لانها قد تبلغ سن المحيض و لا تبلغ البلوغ الشرعي ثم أن التقييد بالحائض خرج على الغالب و هو أن التي دون البلوغ لا ثصلى و الا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة الا بخمار : و اعلم أن الحديث مخصوص بالحرة و الا فالأَمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس : أما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة فان انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل و كان أدنى جزء و سواء في هذا الرجل و المرأة و سواء المصلى في حضرة الناس و المصلى في الخلوة و سواء صلاة النفل و الفرض و الجنازة و الطواف و سجود التلاوة و الشكر و لو صلي في سترة ثم بعد الفراغ علم انه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة علي المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه و فيه الخلاف السابق فيمن صلي بنجاسة جهلها أو نسيها فان احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا أعادة عليه بلا خلاف كما سبق في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البدن