تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة واقوال العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة واقوال العلماء في ذلك

فرع تكره الصلاة في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر

رواه مسلم و عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم و لا تتخذوها قبورا " رواه البخارى و مسلم .

أما حكم المسألة فان تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء و ان تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف و هي مكروهة كراهة تنزيه و ان شك في نبشها فقولان اصحهما تصح الصلاة مع الكراهة و الثاني لا تصح هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الاخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي و الشيخ أبو علي البندنيجى و صاحب الشامل و خلائق من العراقيين و معظم الخراسانيين و نقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه و صاحب الحاوى قال في الحاوى القول بالصحة هو قول ابن ابى هريرة و بالبطلان قول ابى إسحاق و الصواب طريقة من قال قولان قال صاحب الشامل قال في الام تصح و قال في الاملاء لا يصح و اتفق الاصحاب على ان الاصح الصحة و به قطع الجرجاني في التحرير قال اصحابنا و يكره أن يصلى إلى القبر هكذا قالوا يكره و لو قيل يحرم لحديث ابي مرثد و غيره مما سبق لم يبعد قال صاحب التتمة و اما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم متوجها اليه فحرام ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة : قد ذكرنا مذهبنا فيها و انها ثلاثة أقسام قال ابن المندر روينا عن علي و ابن عباس و ابن عمر و عطاء و النخعى انهم كرهوا الصلاة في المقبرة و لم يكرها أبو هريرة و و اتلة بن الاسقع و الحسن البصري و عن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها و قال احمد الصلاة فيها حرام و فى صحتها روايتان و ان تحقق طهارتها و نقل صاحب الحاوى عن داود انه قال تصح الصلاة و ان تحقق نبشها ( فرع ) قال اصحابنا يكره ان يصلي في مزبلة و غيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لانه في معنى المقبرة ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة و البيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و مالك رضى الله عنهم و نقل الترخيص فيها عن ابي موسي و الحسن و الشعبى و النخعى و عمر بن

/ 528