تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة واقوال العلماء في ذلك
فرع تكره الصلاة في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر
رواه مسلم و عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم و لا تتخذوها قبورا " رواه البخارى و مسلم .أما حكم المسألة فان تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء و ان تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف و هي مكروهة كراهة تنزيه و ان شك في نبشها فقولان اصحهما تصح الصلاة مع الكراهة و الثاني لا تصح هكذا ذكر الجمهور الخلاف في المسألة الاخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا ممن ذكرهما قولين الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي و الشيخ أبو علي البندنيجى و صاحب الشامل و خلائق من العراقيين و معظم الخراسانيين و نقلهما جماعة وجهين منهم المصنف في التنبيه و صاحب الحاوى قال في الحاوى القول بالصحة هو قول ابن ابى هريرة و بالبطلان قول ابى إسحاق و الصواب طريقة من قال قولان قال صاحب الشامل قال في الام تصح و قال في الاملاء لا يصح و اتفق الاصحاب على ان الاصح الصحة و به قطع الجرجاني في التحرير قال اصحابنا و يكره أن يصلى إلى القبر هكذا قالوا يكره و لو قيل يحرم لحديث ابي مرثد و غيره مما سبق لم يبعد قال صاحب التتمة و اما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم متوجها اليه فحرام ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة : قد ذكرنا مذهبنا فيها و انها ثلاثة أقسام قال ابن المندر روينا عن علي و ابن عباس و ابن عمر و عطاء و النخعى انهم كرهوا الصلاة في المقبرة و لم يكرها أبو هريرة و و اتلة بن الاسقع و الحسن البصري و عن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها و قال احمد الصلاة فيها حرام و فى صحتها روايتان و ان تحقق طهارتها و نقل صاحب الحاوى عن داود انه قال تصح الصلاة و ان تحقق نبشها ( فرع ) قال اصحابنا يكره ان يصلي في مزبلة و غيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لانه في معنى المقبرة ( فرع ) تكره الصلاة في الكنيسة و البيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و مالك رضى الله عنهم و نقل الترخيص فيها عن ابي موسي و الحسن و الشعبى و النخعى و عمر بن