الصلاة الوسطى أو كد الصلوات في المحافظة عليها واقوال العلماء فيه
بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشى فيه طالب الجماعة و لا يؤخر عن النصف الاول من الوقت و للابراد أربعة شروط ان يكون في حر شديد و ان تكون بلاد حارة و ان تصلي جماعة و ان يقصدها الناس من البعد هكذا نص الشافعي في الام و جمهور الاصحاب علي هذه الشروط الاربعة و ترك المصنف اشتراط البلاد الحارة و هو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوى و جماعة من الخراسانيين و فى البويطى قول انه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدوا و هذا القول حكاه القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهم من العراقيين و جماعة من الخراسانيين و طردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم اليه أحد و فيمن يمكنه المشي الي المسجد في ظل و فيمن صلي في بيته منفردا و الاصح المنصوص انهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الاربعة هكذا قاله الاصحاب متابعة لنص الشافعي رحمه الله و ظاهر الحديث أنه لا يشترط اشتداد الحر و اما الجمعة فالأَصح انهم لا يبردون بها و دليل الوجهين في الكتاب و الله أعلم و اما حديث زهير عن ابى إسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب بن الارت رضي الله عنه قال " شكونا الي رسول الله صلي الله عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لابى إسحاق افى الظهر قال نعم قلت افى تعجيلها قال نعم " رواه مسلم فهو منسوخ بين البيهقي و غيره نسخه قال المصنف رحمه الله ( و اوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى لان الله تعالى خصها بالذكر فقال تعالى ( و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين ) فقرنها بالقنوت و لا قنوت الا في الصبح و لان الصبح يدخل وقتها و الناس في أطيب نوم فخص بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم و لهذا خص بالتثويب ) ( الشرح ) اتفق العلماء علي أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس و اختلفوا فيها فقال الشافعي هى الصبح نص عليه في الام و غيره و هو مذهب مالك و نقله الواحدي عن عمر و معاذ ابن جبل و ابن عباس و ابن عمر و جابر رضى الله عنهم و عطاء و عكرمة و مجاهد و الربيع بن أنس رحمهم