الصلاة الوسطى أو كد الصلوات في المحافظة عليها واقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة الوسطى أو كد الصلوات في المحافظة عليها واقوال العلماء فيه

بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشى فيه طالب الجماعة و لا يؤخر عن النصف الاول من الوقت و للابراد أربعة شروط ان يكون في حر شديد و ان تكون بلاد حارة و ان تصلي جماعة و ان يقصدها الناس من البعد هكذا نص الشافعي في الام و جمهور الاصحاب علي هذه الشروط الاربعة و ترك المصنف اشتراط البلاد الحارة و هو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوى و جماعة من الخراسانيين و فى البويطى قول انه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدوا و هذا القول حكاه القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهم من العراقيين و جماعة من الخراسانيين و طردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم اليه أحد و فيمن يمكنه المشي الي المسجد في ظل و فيمن صلي في بيته منفردا و الاصح المنصوص انهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الاربعة هكذا قاله الاصحاب متابعة لنص الشافعي رحمه الله و ظاهر الحديث أنه لا يشترط اشتداد الحر و اما الجمعة فالأَصح انهم لا يبردون بها و دليل الوجهين في الكتاب و الله أعلم و اما حديث زهير عن ابى إسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب بن الارت رضي الله عنه قال " شكونا الي رسول الله صلي الله عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لابى إسحاق افى الظهر قال نعم قلت افى تعجيلها قال نعم " رواه مسلم فهو منسوخ بين البيهقي و غيره نسخه قال المصنف رحمه الله ( و اوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى لان الله تعالى خصها بالذكر فقال تعالى ( و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين ) فقرنها بالقنوت و لا قنوت الا في الصبح و لان الصبح يدخل وقتها و الناس في أطيب نوم فخص بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم و لهذا خص بالتثويب ) ( الشرح ) اتفق العلماء علي أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس و اختلفوا فيها فقال الشافعي هى الصبح نص عليه في الام و غيره و هو مذهب مالك و نقله الواحدي عن عمر و معاذ ابن جبل و ابن عباس و ابن عمر و جابر رضى الله عنهم و عطاء و عكرمة و مجاهد و الربيع بن أنس رحمهم

/ 528