اذا اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة اخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الاعادة وفيه ثلاث مسائل - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة اخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الاعادة وفيه ثلاث مسائل

( فان اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد الي جهة أخرى صلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية و لا يلزمه اعادة ما صلاه إلى الجهة الاولي كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الاول و ان تغير اجتهاده و هو في الصلاة ففيه وجهان أحدهما يستأنف الصلاة لانه لا يجوز أن يصلى صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين و الثاني يجوز لانا لو ألزمناه أن يستأنف نقضناه ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده و ذلك لا يجوز و ان دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته لان الاجتهاد ظاهر و الظاهر لا يزال بالشك )

/ 528