اذا اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة اخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الاعادة وفيه ثلاث مسائل - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
اذا اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة اخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الاعادة وفيه ثلاث مسائل
( فان اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد الي جهة أخرى صلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية و لا يلزمه اعادة ما صلاه إلى الجهة الاولي كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الاول و ان تغير اجتهاده و هو في الصلاة ففيه وجهان أحدهما يستأنف الصلاة لانه لا يجوز أن يصلى صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين و الثاني يجوز لانا لو ألزمناه أن يستأنف نقضناه ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده و ذلك لا يجوز و ان دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته لان الاجتهاد ظاهر و الظاهر لا يزال بالشك )