ترك الطمأنينة في الركوع و الاعتدال و السجود و الاعتدال فيحرم ان يصل الانتقال بالانتقال بل يسكن للطمأنينة ( التاسعة ) يستحب ترتيل القراءة و تدبرها و هذا مجمع عليه قال الله تعالى ( و رتل القرآن ترتيلا ) و قال تعالي ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) و أما الاحاديث في هذا فاكثر من ان تحصر و قد ذكرت جملا منها في كتاب آداب القراء و ذكرت فيه جملا مهمة تتعلق بالقرآن و القراءة و قد سبق بيان معظم ذلك في هذا الشرح في آخر باب ما يوجب الغسل و فيها نفائس لا يستغني عن معرفتها و بالله التوفيق ( العاشرة ) أجمع المسلمون علي أن المعوذتين و الفاتحة و سائر السؤر المكتوبة في المصحف قرآن و أن من جحد شيئا منه كفر و ما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة و المعوذتين باطل ليس بصحيح عنه قال ابن حزم في أول كتابه المجاز هذا كذب علي ابن مسعود موضوع و إنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود و فيها الفاتحة و المعوذتان قال المصنف رحمه الله ( ثم يركع و هو فرض من فروض الصلاة لقوله عز و جل ( اركعوا و اسجدوا ) و المستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان إذا قام الي الصلاة يكبر حين يقوم و حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع و رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها " و لان الهوى الي الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الافعال ) ( الشرح ) حديث ابى هريرة رضى الله عنه رواه البخاري و مسلم و الركوع في اللغة الانحناء كذا قاله أهل اللغة و أصحابنا و قال صاحب الحاوى و بعضهم هو الخضوع و أنشدوا فيه البيت المشهور علك ان تركع يوما و الدهر قد رفعه و قوله و لان الهوى هو بضم الهاء و تشديد الياء و هو السقوط و الانخفاض و قاله الجوهرى و آخرون بفتح الهاء و قال صاحب المطالع الهوى بالفتح النزول و السقوط و الهوى بالضم الصعود قال و قال الخليل هما لغتان بمعنى و أجمع العلماء على وجوب الركوع و دليله مع الآية الكريمة و الاجماع حديث " المسي صلاته " مع قوله صلى الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " و يسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا قال اصحابنا و لا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة كما سبق قالوا و يبتدئ بالتكبير قائما و يرفع يديه و يكون ابتداء رفع يدية و هو قائما ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى و يمد التكبير الي أن يصل إلى حد الراكعين هذا هو المذهب و نص عليه في الام و قطع به العراقيون و غيرهم و حكى جماعة من الخراسانيين قولين ( أحدهما ) هذا و هو الجديد ( و الثاني ) و هو القديم لا يمد التكبير بل يشرع به قالوا و القولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات و هل تحذف ام تمد حتى يصل الي الذكر الذي بعدها الصحيح المد و لو ترك التكبير عمدا أو سهوا حتى ركع لم يأت به لفوات محله